المصدر: | مجلة الإقتصاد الإسلامي العالمية |
---|---|
الناشر: | المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية |
المؤلف الرئيسي: | محمد، شمسية (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع 22 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
سوريا |
التاريخ الميلادي: |
2014
|
التاريخ الهجري: | 1435 |
الشهر: | مارس / جمادى الأولى |
الصفحات: | 50 - 52 |
رقم MD: | 509835 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo, EcoLink |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدف المقال إلى استعراض دراسة بعنوان:" أراء الفقهاء في تحديد الربح". وتناول المقال عدة نقاط رئيسية ومنها، اراء الفقهاء في حكم التسعير حالة الغلاء ونقصان السلع، وللفقهاء في هذه الحالة قولان، القول الأول: أن التسعير غير جائز وبهذا قال جمهور الحنفية ومالك في رواية ابن القاسم عنه وكثير من الشافعية ومتقدمو الحنابلة والشوكاني والظاهرية، والقول الثاني: أن التسعير جائز وبه قال بعض الحنفية ومتأخرو المالكية والحنابلة وبعض الامامية، ومذهب بعض الزيدية إذا كان في غير القوتين وبعد الاباضية. وأشار المقال إلى مناقشة أدلة المانعين للتسعير ومنها، استدلالهم بالآية القرأنية ليس مسلماً إذا ليس في تفسير الآية ما يمنع من التسعير أو يجعله حراماً. وأوضح المقال ترجيح جواز التسعير لعدة أسباب منها، قوة أدلة المجيزين وضعف أدلة المانعين، أن التسعير يتفق والاصل التشريعي القاضي بالنظر إلى مألات الأفعال، وبيان ذلك أن الاحكام الشرعية إنما وضعت لمصالح العباد في الدنيا والاخرة، والمكلف مطالب بموافقة مقاصد الشرع عند استعماله لحقه، فإذا كان الفعل أو التصرف ينافي قطعاً أو متوقعاً لمصلحة التي شرع الحق من أجلها أو راجحة عليها، لم يبق مشروعاً لأن العبرة بهذه النتيجة في تكييف الفعل وهو مناقض لمقصد الشارع. وأختتم المقال بتوضيح أنه بعد استعراض اراء الفقهاء في التسعير، فإن القول بجواز تحديد الربح هو الراجح، لكن يلجأ إليه عند الحاجة فقط، وعلي ولي الامر مراعاة أسس معينة عند قيامه بتحديد الربح لتجنب الظلم والاجحاف بالمتبايعين. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|