ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







التعويض عن تفويت الفرصة في أحكام القضاء الإداري

المصدر: مجلة المعيار
الناشر: كلية الإمام مالك للشريعة والقانون
المؤلف الرئيسي: السيد، حمدي أبو النور (مؤلف)
المجلد/العدد: ع 2
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2013
الشهر: يناير
الصفحات: 127 - 194
DOI: 10.12816/0002661
ISSN: 2303-9604
رقم MD: 512333
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: يتناول هذا البحث موضوعا هاما من الموضوعات التي لم تلق كثيرا من الاهتمام الفقهي، رغم أهميته العملية، وهو موضوع قيام الإدارة بتصرف يترتب عليه تفويت فرصة ما على غيرها واستحقاق هذا الغير للتعويض عن الضرر الذي يصيبه من جراء ذلك. وقد تناولت -في فصل تمهيدي -المقصود بتفويت الفرصة في مجال القانون الإداري، وعرفته بأنه (قيام السلطة الإدارية باتخاذ تصرف ما يترتب عليه ضياع أمل مشروع كان المضرور ينتظر تحقيقه، وبشرط أن يكون هذا الأمل تؤيده ظروف الواقع والقانون، أي أنه كان مرجح التحقق لو لم تتدخل الإدارة بتصرفها). وقد تناولت في نفس الفصل أهم تطبيقات تفويت الفرصة في القانون الإداري، في مجال قيام الجهة الإدارية بنقل الموظف العام الذي أوشك على نيل فرصة الترقية إلى جهة إدارية أخرى بغرض تفويت هذه الفرصة عليه، وكذلك ما يقرره القضاء الإداري بشأن مسئولية المرفق العام الطبي عما يحدثه من ضرر للمريض يتمثل في تفويت فرصة الشفاء عليه أو فرصة البقاء على قيد الحياة. وفى الفصل الأول من هذا البحث تناولت أركان التعويض عن تفويت الفرصة، والتي تتمثل في قيام الإدارة بتفويت الفرصة، بأن تصدر تصرفا غير مشروع يترتب عليه أن يفقد المضرور فرصة حقيقية كان ينتظر تحققها، أما الركن الثاني فيتمثل في الضرر الناجم عن تصرف الإدارة، والذي يتمثل في ضياع الفرصة على صاحبها بشكل نهائي، بحيث لم يعد لديه أمل في تحقيقها. وأما الركن الثالث فيتمثل في رابطة السببية بين هذا الخطأ الواقع من جهة الإدارة وذلك الضرر أصاب صاحب الفرصة، وتتحقق هذه الرابطة عندما يكون هذا الخطأ هو السبب الوحيد أو الرئيس في فقد المضرور لفرصته وفى الفصل الثاني تناولت قواعد تقدير التعويض عن تفويت الفرصة، فبينت شروط استحقاق هذا التعويض، والتي تتمثل في أن يفقد صاحب الفرصة فرصته فقداً نهائياً ومؤكد، وان يصاب بضرر يتمثل في إغلاق الباب أمامه في تحقيق أي كسب أو مطلب متوقع أو تجنب خسارة متوقعة، بحيث يصبح فقد الأمل في ذلك أمراً مؤكداً وفقا للمجرى العادي للأمور، وان يكون تصرف الإدارة هو السبب الرئيسي لضياع الفرصة، سواء كان ذلك عن قصد أو بدون قصد، بأن كانت هي العامل الوحيد في إحداث ذلك، فإذا كانت هناك عوامل أخرى ساهمت في إحداث هذه النتيجة، فإنه يتعين أن يكون تصرف الإدارة هو العامل الرئيسي في إحداثها. وتناولت في الجزء الثاني من هذا الفصل كيفية تقدير التعويض عن تفويت الفرصة، وأوضحت أن هذا التعويض قد يكون تعويضا جزئيا، وان القاضي يقدره وفقاً لظروف الواقع، واضعا في حسبانه الظروف الشخصية للمضرور. وقد رأينا من خلال الاطلاع على أحكام القضاء الإداري أن القاضي في تقديره للتعويض عن تفويت الفرصة لا يخرج عن أحد تصورين، فهو إما أن ينظر إلى الفرصة باعتبار أن لها قيمة في حد ذاتها، بغض النظر عن قيمة الكسب المحتمل الذي فات المضرور، فيقدر التعويض على أساس ذلك، وإما أن يغفل الفرصة في حد ذاتها، ويعتبرها مجرد وسيلة لتحقيق الكسب، وليس لها قيمة في حد ذاتها، ويحدد التعويض على أساس قيمة الكسب المحتمل الذي ضاع على المضرور.

ISSN: 2303-9604
البحث عن مساعدة: 629499