المصدر: | مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية |
---|---|
الناشر: | جامعة زيان عاشور بالجلفة |
المؤلف الرئيسي: | جمعي، ليلى (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع 19 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
الجزائر |
التاريخ الميلادي: |
2014
|
الشهر: | جوان |
الصفحات: | 22 - 34 |
ISSN: |
1112-8240 |
رقم MD: | 512993 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo, HumanIndex |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
يشكل تعرض الطفل للعنف الجسدي زيادة على المساس بسلامته الجسدية، إضرار حقيقيا بسلامته النفسية، وقدرته على الثقة بمن حوله وتكيف السليم مع مجتمعه، خاصة إذا كان المعتدي هو أحد والديه أو كلاهما، رغم أنهما السبب في وجوده، وهو يمثل امتداد لبقائهما واستمرارهما، لذا حملهما القانون مسئولية الاهتمام به وإشباع حاجاته وعلى رأسها حاجته للأمن، دون الاعتداء عليه أو المساس بسلامته. يعد اعتداء الوالدان على أطفالهما جريمة مروعة، يستحق فاعلها أشد العقوبات في التشريعات الحديثة، ومنها التشريع الجزائري الذي اعتبر المساس بالسلامة الجسدية لطفل دون السادسة من عمره ظرفا مشددا، ومع ذلك زاد من تشديد العقوبات على ذات الفعل على النحو المنصوص عليه في المادة 272 من قانون العقوبات، إذا كان الفاعل هو أحد والدي الطفل أو أحد أصوله أو المشرفين عليه. إضافة إلى ما سبق ذكره مكن المشرع الجزائري قاضي الأحداث من التدخل في هذه الحالة، وبناء على ما تقتضيه مصلحة الحدث، لاتخاذ كافة التدابير الضرورية لمساعدة هذا الأخير على تجاوز تلك التجربة القاسية التي عاشها، استنادا إلى ما هو المنصوص عليه في المواد 493 و494 من قانون الإجراءات الجزائية وأحكام القانون رقم 72- 03، وهو ما سنقف على تفصيله في هذه المداخلة إنشاء الله. |
---|---|
ISSN: |
1112-8240 |