المستخلص: |
استعرضت الورقة توجهات القضاء الإداري المغربي في موضوع الاعتداء المادي. فبعد التردد الذي ميز الانطلاقة الأولي للمحاكم الإدارية بخصوص الجهة القضائية المختصة وعلى إثر حسم محكمة النقض في المسألة بصدور قرارها الشهير في قضية عبد الحفيظ عموري ضد الجماعة القروية لآيت عميرة بتاريخ 20 يونيو 1996 استقر العمل القضائي الإداري بمختلف مستوياته على أن جميع قضايا الاعتداء المادي أصبحت تدخل ضمن اختصاص المحاكم الإدارية وقفا ًوتعويضاً ورفعاً غير أن حسم في موضوع الاختصاص لم ينه نظرية الاعتداء المادي التي أثبتت الممارسة أنها لا زالت حبلي بمجموعة من الإشكاليات التي عمل القاضي الإداري على تسويتها عبر مجموعة من التوجهات والاجتهادات. وناقشت الورقة إشكالية حدود اختصاصات قاضي المستعجلات في مادة الاعتداء المادي وإشكالية القانون الواجب التطبيق في موضوع التعويض عن الاعتداء المادي فتطبيق قواعد المسؤولية الإدارية في دعاوي التعويض عن الاعتداء المادي يؤدي إلى الارتقاء بأعمال التعدي إلى المستوي الذي لا يليق بها مستوي الأعمال الإدارية الصرفة مما لا ينسجم بتاتا مع ما تدعو إليه نظرية الاعتداء المادي ومن التبريرات التي ساقها هذا الاتجاه إن الاعتداء المادي ليس عملاً صادراً في إطار تسيير المصالح الإدارية ولا خطأ مرفقياً لأحد الموظفين وإن تطبيق قواعد المسؤولية الإدارية سيجعل من التعدي على الحقوق والحريات ممارسة مبتذلة وعادية مشابهة للأعمال المضرة الصادرة عن الإدارة في إطار التسيير اليومي لمرافقها قصد تحقيق الصالح العام. ثم تطرقت الورقة إلى القواعد التي تحكم التعويض عن الاعتداء المادي إشكالية نقل الملكية للإدارة على إثر التعويض عن الاعتداء المادي من بين القواعد دعوي التعويض عن الاعتداء المادي التي لا يلحقها التقادم وقيام الاعتداء المادي على عقار يؤدي إلى استحقاق صاحب العقار لتعويض عن الحرمان من الاستغلال إلى جانب التعويض عن فقدان الرقبة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022"
|