المستخلص: |
عرضت الورقة قرار عدد 166 المؤرخ في 22/3/2012 ملف إداري رقم 1275/4/1/2010 بخصوص أجل الطعن، فإن أجل الطعن في القرار الإداري هو ستون يوماً يبتدئ من نشر أو تبليغ القرار المطلوب إلغاؤه إلى المعني بالأمر أو من تاريخ علمه به علماً يقيناً فالرسائل المتبادلة بين الطاعن والإدارة والمتضمنة للواقع المتعلقة بموضوع النزاع كلها وثائق تفيد بشكل قاطع العلم اليقيني بالقرار المطعون فيه وبفحواه ومضمونه مما يجعل الطعن المقدم ضده بعد فوات الأجل غير مقبول وكذلك الطعن في قرار الرفض الضمني مادام لم يقدم داخل أجل الستين يوماً الموالية لانقضاء الأجل المخول للإدارة لالتزام الصمت، فبعد المداولة طبقاً للقانون حيث إنه بمقتضي الفقرة الخامسة من المادة 23 من قانون إحداث المحاكم الإدارية فإنه إذا التزمت الإدارة الصمت طوال ستين يوماً في شأن طلب قدم لها اعتبر سكوتها عنه ما لم ينص قانوناً على خلاف ذلك بمثابة رفض له وللمعني بالأمر حينئذ أن يطعن في ذلك أمام المحكمة الإدارية، وفى ضوء ذلك قضت المحكمة بعدم قبول الطلب وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022"
|