المصدر: | مجلة القضاء الإداري |
---|---|
الناشر: | زكرياء العماري |
مؤلف: | هيئة التحرير (عارض) |
المجلد/العدد: | مج 2, ع 4 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2014
|
الشهر: | شتاء / ربيع |
الصفحات: | 191 - 193 |
ISSN: |
2028–831X |
رقم MD: | 514580 |
نوع المحتوى: | اخرى |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | EcoLink |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
"سلطت الورقة الضوء على حكم رقم 2222 مؤرخ في 13/6/2013 ملف رقم 05/13/2020 الصادر من المحكمة الإدارية بالرباط. فكانت صفقة عمومية-عدم الإدلاء بالضمانة النهائية ومقتطع الضمان-بطلان الصفقة (لا)، والدفع بالبطلان للتدليس يقتضي إثبات عناصره وقيام شروطه طبقاً للفصل 52 من ق.ل.ع، باعتبار أن أحكام التدليس في القانون المدني لا يتعارض مع الأسس العامة للعقود الإدارية، الضمانة النهائية ومقتطع عقد الضمان لا يعتبران من أركان عقد الصفقة التي يترتب عن تخلفها بطلان العقد، سيما أن الصفقة عرفت طريقها إلى التنفيذ وقصرت الإدارة في مطالبة الشركة بها ابتداء. وأشارت الورقة إلى ما حكمت به المحكمة الإدارية؛ حيث حكمت علنياً ابتدائياً وحضورياً في الشكل، بقبول الطلب وفي الموضوع، بأداء وزارة التربية الوطنية في شخص ممثلها القانوني لفائدة الشركة المدعية المستحقات المالية المترتبة عن الصفقة والمحددة في مبلغ (2.441.897.26 درهم) هكذا مليوني وأربعمائة وإحدى وأربعون ألف درهم وثمانمائة وسبعة وتسعون درهم واثنان وعشرون سنتيم والصائر وبرفض باقي الطلب. وختاماً كانت الهيئة الصادرة للحكم مكونة من السادة محمد الهيني رئيساً ومقرراً، أمينة ناوني عضواً، معاذ العبودي عضواً، بحضور السيد سعيد المرتضى مفوضاً ملكياً، ومساعدة السيدة زينب الشكيري كاتبة الضبط. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022" |
---|---|
ISSN: |
2028–831X |