ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







المحكمة الإدارية بالرباط ، حكم رقم 441 مؤرخ في 14 / 2 / 2013 ملف رقم 55 / 12 / 2012

المصدر: مجلة القضاء الإداري
الناشر: زكرياء العماري
مؤلف: هيئة التحرير (عارض)
المجلد/العدد: مج 2, ع 4
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2014
الشهر: شتاء / ربيع
الصفحات: 205 - 210
ISSN: 2028–831X
رقم MD: 514586
نوع المحتوى: اخرى
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

13

حفظ في:
LEADER 03993nam a22002057a 4500
001 1428316
041 |a ara 
044 |b المغرب 
110 |9 4322  |a هيئة التحرير  |e عارض 
245 |a المحكمة الإدارية بالرباط ، حكم رقم 441 مؤرخ في 14 / 2 / 2013 ملف رقم 55 / 12 / 2012  
260 |b زكرياء العماري  |c 2014  |g شتاء / ربيع 
300 |a 205 - 210 
336 |a اخرى  |b Article 
520 |e "استعرضت الورقة حكم المحكمة الإدارية بالرباط رقم 441 المؤرخ في 14 / 2/ 2013: ملف رقم 55 / 12/ 2012. وقد نص القرار الخاص بـ ""محافظ عقاري - عقد اجنبي – تسجيله دون إضفاء الصيغة التنفيذية عليه- مسؤولية"" على : قيام المحافظ على أملاك العقارية بتسجيل عقد بيع أجنبي بالرسم العقاري دون أن يتم مباشرة مسطرة طلب الصيغة التنفيذية له امام المحاكم المغربية طبقا لمقتضيات الفصل 432 من ق.م.م يجعل مسؤولية المرفق العمومي (الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية) ثابتة خصوصا وأن الضرر اللاحق بالمدعية ناجم بصفة أساسية وجوهرية عن تسجيل الرسم المذكور بالرسم العقاري الذي ترتب عنه حرمان المدعية من الانتفاع بحق الملكية الدستوري الذي آل للغير بطريقة احتيالية وجرمية كشف عنها القضاء الجنائي والتي لم تكمن لتقع أصلا بدون خطأ المحافظ، لاسيما وأن العقار بيع بعد يوم واحد من تسجيل عقد البيع مما كان يقتضي نوع من الحذر والتبصر حتى مع تجاهل مسطرة المصادقة التي سنت أصلا لتجنب التزوير ولاتباع مسطرة التحقق من الوثيقة لدى الدولة الصادرة عنها. وثبوت العلاقة السببية المباشرة بن خطأ المحافظ المصلحي المترتب عن خرق النصوص القانونية المنظمة لتسجيل العقود الأجنبية بمندرجات الرسم العقاري والضرر للاحق بالمدعية يجعل عناصر المسؤولية الإدارية قائمة، مما يخول للمتضررة الحصول على تعويض عادل عن الحرمان من الاستغلال والتعويض المعنوي دون التعويض عن فقد الملكية الذي فصل القضاء العادي في أساسه بإبطال العقود المزودة مما لم يعد في إطار الدعوى الحالية. وختاما فقد حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا وحضوريا في الشكل بعدم قبول طلب التعويض عن فقد الملكية وبقبول ماعداه من الطلبات، وفي الموضوع: بأداء الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية مبلغ (450000000) درهم مقابل التعويض المادي عن الحرمان من استغلال العقار، ومبلغ (50000000) درهم مقابل التعويض المعنوي مع الصائر، ورفض باقي الطلب. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022" 
653 |a الأحكام القضائية   |a المحاكم الإدارية   |a المغرب  
773 |4 الإدارة  |6 Management  |c 024  |l 004  |m  مج 2, ع 4  |o 1280  |s مجلة القضاء الإداري  |t Journal of Administrative Judiciary  |v 002  |x 2028–831X 
856 |u 1280-002-004-024.pdf 
930 |d y  |p y  |q y 
995 |a EcoLink 
999 |c 514586  |d 514586