ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







قرار عدد 22 مؤرخ في 13 / 01 / 2011 ملف إداري عدد 1328 / 4 / 1 / 2010

المصدر: مجلة القضاء الإداري
الناشر: زكرياء العماري
مؤلف: هيئة التحرير (عارض)
المجلد/العدد: مج 2, ع 4
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2014
الشهر: شتاء / ربيع
الصفحات: 239 - 240
ISSN: 2028–831X
رقم MD: 514600
نوع المحتوى: اخرى
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

9

حفظ في:
المستخلص: استعرضت الورقة قرار عدد 22 المؤرخ في 13/01/ 2011 للملف الإداري عدد 1328/4/1/2010. فيما يتعلق بضريبة – انصرام أجل أربع سنوات على تاريخ الشروع في التحصيل – سقوطها بالتقادم، حيث انصراف أجل أربع سنوات على تاريخ الشروع في تحصيل الضرائب دون ثبوت القيام بأي إجراء قاطع للتقاطع يجعل المطالبة بالتحصيل لاغية لتقادمها ولا مجال لمواجهة الملزم بالضريبة بالعلم اليقيني بوجود الديون الضريبية بحكم مهنته. كما أشارت الورقة إلى وسائل النقض مجتمعة حيث يعيب القرار المطعون فيه بخرق القانون وسوء التعليل الموازي لانعدامه ذلك أنه خلافا لما ذهبت إليه محكمة الاستئناف فإن التقادم ينطلق من تاريخ الشروع في التحصيل، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 123 من مدونة التحصيل وأن الشروع في التحصيل كان ابتداء من 31/12/1996 بالنسبة للضريبتين، وبعد ذلك توالت الإنذارات بحسب كل سنة على حدة، فخالفت بذلك مقتضيات المادة المذكورة والفصلين 381 و382 من قانون الالتزامات والعقود/ ومن جهة أخري فإن المطلوب في النقض رجل قانون وبالتالي فهو على علم بالضرائب التي هو مدين بها ولا يحتاج إلى التوصل بأي إنذار ليعلم بالمديونية. واختتمت الورقة بأن المجلس الأعلى قضي برفض الطلب. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022"

ISSN: 2028–831X