LEADER |
02688nam a22002057a 4500 |
001 |
1428374 |
041 |
|
|
|a ara
|
044 |
|
|
|b المغرب
|
110 |
|
|
|9 4322
|a هيئة التحرير
|e عارض
|
245 |
|
|
|a قرار عدد 22 مؤرخ في 13 / 01 / 2011 ملف إداري عدد 1328 / 4 / 1 / 2010
|
260 |
|
|
|b زكرياء العماري
|c 2014
|g شتاء / ربيع
|
300 |
|
|
|a 239 - 240
|
336 |
|
|
|a اخرى
|b Article
|
520 |
|
|
|e "استعرضت الورقة قرار عدد 22 المؤرخ في 13/01/ 2011 للملف الإداري عدد 1328/4/1/2010. فيما يتعلق بضريبة – انصرام أجل أربع سنوات على تاريخ الشروع في التحصيل – سقوطها بالتقادم، حيث انصراف أجل أربع سنوات على تاريخ الشروع في تحصيل الضرائب دون ثبوت القيام بأي إجراء قاطع للتقاطع يجعل المطالبة بالتحصيل لاغية لتقادمها ولا مجال لمواجهة الملزم بالضريبة بالعلم اليقيني بوجود الديون الضريبية بحكم مهنته. كما أشارت الورقة إلى وسائل النقض مجتمعة حيث يعيب القرار المطعون فيه بخرق القانون وسوء التعليل الموازي لانعدامه ذلك أنه خلافا لما ذهبت إليه محكمة الاستئناف فإن التقادم ينطلق من تاريخ الشروع في التحصيل، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 123 من مدونة التحصيل وأن الشروع في التحصيل كان ابتداء من 31/12/1996 بالنسبة للضريبتين، وبعد ذلك توالت الإنذارات بحسب كل سنة على حدة، فخالفت بذلك مقتضيات المادة المذكورة والفصلين 381 و382 من قانون الالتزامات والعقود/ ومن جهة أخري فإن المطلوب في النقض رجل قانون وبالتالي فهو على علم بالضرائب التي هو مدين بها ولا يحتاج إلى التوصل بأي إنذار ليعلم بالمديونية. واختتمت الورقة بأن المجلس الأعلى قضي برفض الطلب. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022"
|
653 |
|
|
|a القرارات الإدارية
|a القضاء الإداري
|a المغرب
|
773 |
|
|
|4 الإدارة
|6 Management
|c 038
|l 004
|m مج 2, ع 4
|o 1280
|s مجلة القضاء الإداري
|t Journal of Administrative Judiciary
|v 002
|x 2028–831X
|
856 |
|
|
|u 1280-002-004-038.pdf
|
930 |
|
|
|d y
|p y
|q y
|
995 |
|
|
|a EcoLink
|
999 |
|
|
|c 514600
|d 514600
|