ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







قرار عدد 381 مؤرخ في 11 / 04 / 2013 ملف إداري عدد 310 / 4 / 1 / 2011

المصدر: مجلة القضاء الإداري
الناشر: زكرياء العماري
مؤلف: هيئة التحرير (عارض)
المجلد/العدد: مج 2, ع 4
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2014
الشهر: شتاء / ربيع
الصفحات: 241 - 243
ISSN: 2028–831X
رقم MD: 514601
نوع المحتوى: اخرى
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

10

حفظ في:
المستخلص: "تناولت الورقة قرار عدد 381 المؤرخ في 11/4/2013 بملف إداري عدد 310/4/1/2011 بخصوص الضرائب فيختص القضاء الاستعجالي في طلب إيقاف إجراءات الضرائب المفروضة باعتباره طلباً يكتسي طابع الاستعجال ولا يتعلق بالمنازعة في الموضوع ولا داعي لسلوك مسطرة التظلم الإداري قبل اللجوء إلى القضاء المستعجل لإيقاف إجراءات الاستخلاص لتعارض سلوك تلك المسطرة مع طبيعة الدعوي الاستعجالية التي لا تتحمل بطبيعتها الانتظار وتقتضي عرض النزاع على القضاء بأقصى سرعة ممكنة وبالتالي فإن احترام مسطرة التظلم الإداري يسري على الدعاوي الموضوعية دون الاستعجالية، إن قاعدة وجوب أداء الضريبة رغم كل تظلم أو طعن قضائي ليست قاعدة مطلقة بل يمكن لكل من ينازع في أساس الضريبة أو في مشروعيتها أو يدعي إعفاءه منها طلب إيقاف تنفيذها دون كفالة وما دام أن الشخص ينازع في صفته كملزم بأداء الضريبة فإن إيداع الضمانة لطلب إيقاف تنفيذ إجراءات التحصيل لا يكون لازماً، وبعد المداولة طبقاً للقانون قضت محكمة النقض برفض الطلب وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022"

ISSN: 2028–831X