LEADER |
02639nam a22002057a 4500 |
001 |
1428376 |
041 |
|
|
|a ara
|
044 |
|
|
|b المغرب
|
110 |
|
|
|9 4322
|a هيئة التحرير
|e عارض
|
245 |
|
|
|a قرار عدد 381 مؤرخ في 11 / 04 / 2013 ملف إداري عدد 310 / 4 / 1 / 2011
|
260 |
|
|
|b زكرياء العماري
|c 2014
|g شتاء / ربيع
|
300 |
|
|
|a 241 - 243
|
336 |
|
|
|a تشريعات
|b Laws
|
520 |
|
|
|e تناولت الورقة قرار عدد 381 المؤرخ في 11/4/2013 بملف إداري عدد 310/4/1/2011 بخصوص الضرائب فيختص القضاء الاستعجالي في طلب إيقاف إجراءات الضرائب المفروضة باعتباره طلباً يكتسي طابع الاستعجال ولا يتعلق بالمنازعة في الموضوع ولا داعي لسلوك مسطرة التظلم الإداري قبل اللجوء إلى القضاء المستعجل لإيقاف إجراءات الاستخلاص لتعارض سلوك تلك المسطرة مع طبيعة الدعوي الاستعجالية التي لا تتحمل بطبيعتها الانتظار وتقتضي عرض النزاع على القضاء بأقصى سرعة ممكنة وبالتالي فإن احترام مسطرة التظلم الإداري يسري على الدعاوي الموضوعية دون الاستعجالية، إن قاعدة وجوب أداء الضريبة رغم كل تظلم أو طعن قضائي ليست قاعدة مطلقة بل يمكن لكل من ينازع في أساس الضريبة أو في مشروعيتها أو يدعي إعفاءه منها طلب إيقاف تنفيذها دون كفالة وما دام أن الشخص ينازع في صفته كملزم بأداء الضريبة فإن إيداع الضمانة لطلب إيقاف تنفيذ إجراءات التحصيل لا يكون لازماً، وبعد المداولة طبقاً للقانون قضت محكمة النقض برفض الطلب وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022"
|
653 |
|
|
|a القرارات الإدارية
|a القضاء الإداري
|a المغرب
|
773 |
|
|
|4 الإدارة
|6 Management
|c 039
|l 004
|m مج 2, ع 4
|o 1280
|s مجلة القضاء الإداري
|t Journal of Administrative Judiciary
|v 002
|x 2028–831X
|
856 |
|
|
|u 1280-002-004-039.pdf
|
930 |
|
|
|d y
|p y
|q y
|
995 |
|
|
|a EcoLink
|
999 |
|
|
|c 514601
|d 514601
|