ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







قرار عدد 252 مؤرخ في 10 / 05 / 2012 ملف إداري عدد 865 / 4 / 2 / 2011

المصدر: مجلة القضاء الإداري
الناشر: زكرياء العماري
مؤلف: هيئة التحرير (عارض)
المجلد/العدد: مج 2, ع 4
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2014
الشهر: شتاء / ربيع
الصفحات: 250 - 252
ISSN: 2028–831X
رقم MD: 514604
نوع المحتوى: اخرى
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

11

حفظ في:
المستخلص: "استعرضت الورقة قرار عدد 252 المؤرخ في 10/5/2012م، ملف إداري عدد 865/4/2/2011، المتعلق بالضريبة على الأرباح العقارية-الفرض التلقائي للضريبة-خرق مبدأ التواجهية-بطلان، فإن مسطرة فرض الضريبة بصورة تلقائية تمر بالضرورة عبر مرحلة أولية متمثلة في مراسلة الملزم من أجل دعوته إلا الإدلاء بإقراره، بموجب رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل، وفي حالة توصل الملزم بهذه المراسلة وتخلفه عن تقديم إقراره، داخل أجل شهر من تاريخ توصله، إذاك تلجأ إدارة الضرائب إلى تذكيره بضرورة الإدلاء بإقراره بمقتضى رسالة مضمونة الوصول تحت طائلة اعتبار تقديرات المفتش المضمنة بهذه المراسلة نهائية. حيث ان مسطرة فرض الضريبة بصورة تلقائية تمر بالضرورة عبر مرحلة أولية متمثلة في مراسلة الملزم من أجل دعوته إلى الإدلاء بإقراره، وقد أوجب المشرع الضريبي أن تكون هذه الرسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل، وفي حالة توصل الملزم بهذه المراسلة وتخلفه عن تقديم إقراره داخل اجل شهر من تاريخ توصله، إذاك تلجأ إدارة الضرائب إلى تذكيره بضرورة الإدلاء بإقراره بمقتضى رسالة مضمونة الوصول تحت طائلة اعتبار تقديرات المفتش المضمنة بهذه المراسلة نهائية. وقضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022"

ISSN: 2028–831X