LEADER |
02737nam a22002057a 4500 |
001 |
1428383 |
041 |
|
|
|a ara
|
044 |
|
|
|b المغرب
|
110 |
|
|
|9 4322
|a هيئة التحرير
|e عارض
|
245 |
|
|
|a قرار عدد 252 مؤرخ في 10 / 05 / 2012 ملف إداري عدد 865 / 4 / 2 / 2011
|
260 |
|
|
|b زكرياء العماري
|c 2014
|g شتاء / ربيع
|
300 |
|
|
|a 250 - 252
|
336 |
|
|
|a اخرى
|b Article
|
520 |
|
|
|e "استعرضت الورقة قرار عدد 252 المؤرخ في 10/5/2012م، ملف إداري عدد 865/4/2/2011، المتعلق بالضريبة على الأرباح العقارية-الفرض التلقائي للضريبة-خرق مبدأ التواجهية-بطلان، فإن مسطرة فرض الضريبة بصورة تلقائية تمر بالضرورة عبر مرحلة أولية متمثلة في مراسلة الملزم من أجل دعوته إلا الإدلاء بإقراره، بموجب رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل، وفي حالة توصل الملزم بهذه المراسلة وتخلفه عن تقديم إقراره، داخل أجل شهر من تاريخ توصله، إذاك تلجأ إدارة الضرائب إلى تذكيره بضرورة الإدلاء بإقراره بمقتضى رسالة مضمونة الوصول تحت طائلة اعتبار تقديرات المفتش المضمنة بهذه المراسلة نهائية. حيث ان مسطرة فرض الضريبة بصورة تلقائية تمر بالضرورة عبر مرحلة أولية متمثلة في مراسلة الملزم من أجل دعوته إلى الإدلاء بإقراره، وقد أوجب المشرع الضريبي أن تكون هذه الرسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل، وفي حالة توصل الملزم بهذه المراسلة وتخلفه عن تقديم إقراره داخل اجل شهر من تاريخ توصله، إذاك تلجأ إدارة الضرائب إلى تذكيره بضرورة الإدلاء بإقراره بمقتضى رسالة مضمونة الوصول تحت طائلة اعتبار تقديرات المفتش المضمنة بهذه المراسلة نهائية. وقضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022"
|
653 |
|
|
|a القرارات الإدارية
|a القضاء الإداري
|a المغرب
|
773 |
|
|
|4 الإدارة
|6 Management
|c 042
|l 004
|m مج 2, ع 4
|o 1280
|s مجلة القضاء الإداري
|t Journal of Administrative Judiciary
|v 002
|x 2028–831X
|
856 |
|
|
|u 1280-002-004-042.pdf
|
930 |
|
|
|d y
|p y
|q y
|
995 |
|
|
|a EcoLink
|
999 |
|
|
|c 514604
|d 514604
|