LEADER |
03014nam a22002057a 4500 |
001 |
1428393 |
041 |
|
|
|a ara
|
044 |
|
|
|b المغرب
|
110 |
|
|
|9 4322
|a هيئة التحرير
|e عارض
|
245 |
|
|
|a المحكمة الإدارية بالرباط ، حكم رقم 4601 مؤرخ في 13 / 12 / 2012 ملف عدد 333 / 12 / 2012
|
260 |
|
|
|b زكرياء العماري
|c 2014
|g شتاء / ربيع
|
300 |
|
|
|a 255 - 257
|
336 |
|
|
|a اخرى
|b Article
|
520 |
|
|
|e "استعرضت الورقة حكم رقم 4601، المؤرخ في 13/12/2012، ملف عدد 333/12/2012، المتعلق بإعادة سلوك مسطرة التحصيل بالضريبي بعد الحكم ببطلانها-خطأ موجب للمسؤولية (لا)، حيث إعادة مباشرة إجراءات تحصيل الضريبة تداركًا للاخلالات التي شابتها لا يشكل خطأ مرتبًا لمسؤولية الخزينة العامة، طالما أن المقررات القضائية المدلى بها لم تقض بسقوط الدين الضريبي، وإنما قضت ببطلان إجراءات تحصيله، فضلًا على أن مباشرة إجراءات استخلاص دين ضريبي طالة التقادم لا يعد فعلًا خاطئًا ما لم يصدر مقرر قضائي بشأن تقادم ذلك الدين. وحيث أن الثابت من وثائق الملف أن المقررات القضائية المستدل بها لم تقض بإلغاء الضرائب موضوع الطلب، وإنما قضت ببطلان إجراءات تحصيلها بالنظر لعدم انضباطها للإجراءات المسطرة قانونًا، مما يستتبع القول بأن إعادة مباشرة إجراءات التحصيل تداركًا للاخلالات التي شابتها وتعليق إنذارين بمنزل المدعي كما هو الشأن في النازلة الماثلة لا يشكل خطأ مرتبًا لمسؤولية الخزينة العامة طالما أن المقررات القضائية المذكورة لم تقض بسقوط الدين الضريبي، فضلًا على أن مباشرة إجراءات استخلاص دين ضريبي طالة التقادم لا يعد فعلًا خاطئًا ما لم يصدر مقرر قضائي بشأن تقادم ذلك الدين. وصرحت المحكمة الإدارية وهي تقضي ابتدائيًا وحضوريًا في الشكل بقبول الطلب، وفي الموضوع برفض الطلب وإبقاء الصائر على عاتق رافعه. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022"
|
653 |
|
|
|a الأحكام القضائية
|a المحاكم الإدارية
|a المغرب
|
773 |
|
|
|4 الإدارة
|6 Management
|c 044
|l 004
|m مج 2, ع 4
|o 1280
|s مجلة القضاء الإداري
|t Journal of Administrative Judiciary
|v 002
|x 2028–831X
|
856 |
|
|
|u 1280-002-004-044.pdf
|
930 |
|
|
|d y
|p y
|q y
|
995 |
|
|
|a EcoLink
|
999 |
|
|
|c 514606
|d 514606
|