المستخلص: |
استعرضت الورقة قرار عدد 537 مؤرخ في 1/11/2012، ملف إداري رقم 774/4/2/2011، بشأن الغرامة التهديدية وهي وسيلة لإجبار المنفذ عليه على تنفيذ التزامه، والحكم بها يؤول حين تصفيتها إلى تعويض يحكم به لفائدة المستفيد من التنفيذ، والتعويض المذكور لا يشمل فقط الضرر الناتج عن عدم التنفيذ أو التأخر في ذلك والذي يمكن المطالبة به في إطار القواعد العامة للمسئولية دون حاجة إلى المرور عبر مسطرة تحديد الغرامة التهديدية، بل كذلك يجب الأخذ بعين الاعتبار مبلغ الغرامة المحدد في الحكم الآمر بها وتعسف المنفذ عليه وتعنته في التنفيذ، شريطة ألا يكون من شأن تصفية الغرامة التهديدية بشكل كامل، أي يضرب قيمتها في عدد أيام الامتناع إثراء من المنفذ له على حساب المنفذ عليه، بحيث لا يكون هناك تناسب بين التعويض المحكوم به والحقوق محل التنفيذ والضرر الحاصل عن عدم التنفيذ، والمحكمة لما لم تبرر العناصر المعتمدة من طرفها في تأييدها الحكم المستأنف وفق ما ذكر، يكون قرارها معرضًا للنقض. وقد قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022"
|