ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







اختصاص القضاء الإداري الشامل في مادة نزع الملكية

المصدر: المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية
الناشر: أحمد بوعشيق
المؤلف الرئيسي: الأعرج، محمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: أحيذار، سمير (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع 71
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2006
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 13 - 40
ISSN: 1113-1764
رقم MD: 514750
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

138

حفظ في:
المستخلص: من الخلاصات التي يمكن الخروج بها من خلال هذه الدراسة، تلك المتعلقة بالإشكاليات الأساسية التي يثيرها موضوع الرقابة على قرارات نزع الملكية، والتي تتقدمها إشكالية تداخل الاختصاص خاصة بعد إنشاء المحاكم الإدارية، حيث أصبحت عدة جهات تنظر في الدعوى المتعلقة بنزع الملكية، فمن جهة هناك دعوى الإلغاء التي لا تقبل إلا أمام الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى إذا كان الطعن موجها ضد مرسوم إعلان المنفعة العامة، ومن جهة أخرى هناك دعوى القضاء الشامل التي تشمل دعوى نقل الملكية وطلب الإذن بالحيازة، والتي أصبحت المحاكم الإدارية صاحبة الاختصاص بالنظر فيها. ولعل تعدد الجهات التي تنظر في مثل هذه القرارات هو ما أدى في كثير من الأحيان إلى طرح صعوبات عملية اختلف القفاء الإداري في معالجتها، كحالة الاعتداء المادي التي تباينت بشأنه الاجتهادات الفقهية والقضائية. وجدير بالذكر أن التعامل مع مختلف هذه الإشكاليات كان ينقصه في كثير من الأحيان الدقة في التشريع والتوحيد في الاجتهاد. لذلك نرى ضرورة التعجيل باتخاذ بعض الإجراءات وفي مقدمتها إقرار التخصصات داخل المحاكم الإدارية، والعمل على تكوين قضاة متخصصين كل في مجال معين، وتحديد اختصاص كل من القفاء الاستعجالي والقفاء الشامل وقضاء الإلغاء، فيما يخص قضايا نزع الملكية، ورسم الحدود بين القضاءين الاستعجالي والموضوعي فيما يتعلق بمراقبة المسطرة الإدارية، إضافة إلى توحيد الاجتهادات القضائية .كما أن تبسيط المسطرة واختزالها سيكون له الأثر الكبير على ضمانات حقوق الأفراد في مواجهة الإدارة، هذه الحقوق التي يسعى القفاء الإداري إلى ترسيخها من خلال إعادة النظر في رقابته على سلطات الإدارة التقديرية، وعدم إهمال المصالح الخاصة إذا كانت تحقق منفعة للعموم توازي أو تفوق المنفعة العامة التي تدعى الإدارة تحقيقها. ورغم ذلك فهذا لا يمنع من تسجيل العديد من الضمانات المتوفرة لصالح المنزوع الملكية، ومن أبرزها: - الإصرار على احترام الإجراءات المسطرية لمنع الملكية تحت طائلة عدم قبول الطلب؛ - اعتبار هذه الإجراءات من قبيل النظام العام، يمكن للقاضي إثارتها من تلقاء نفسه؛ - لا يمكن نقل الملكية إلا بعد إيداع التعويض؛ - إمكانية الطعن في التعويض المقترح من طرف نازع الملكية أو اللجنة الإدارية للتقويم أمام المحاكم الإدارية؛ - حق استئناف التعويض المحدد من طرف المحكمة الإدارية أمام الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى، - عدم سلوك مسطرة نزع الملكية يعتبر بمثابة اعتداء مادي؛ - اتجاه المحاكم الإدارية نحو قبول الاختصاص بالنظر في الدعاوى المتعلقة بالاعتداء المادي... - لذلك يمكن القول إن حجم الضمانات شاسع مقارنة مع الجوانب السلبية، وهذا ما يؤكد استقرار الاجتهاد القضائي على تكريس مبدأ الدفاع عن حقوق وحريات الأفراد، خاصة عندما يتعلق مر بحق الملكية.

ISSN: 1113-1764