LEADER |
03067nam a22002057a 4500 |
001 |
1435422 |
044 |
|
|
|b المغرب
|
100 |
|
|
|9 181564
|a اليوموري، فريدة
|e مؤلف
|q Alyoumouri, Faridah
|
245 |
|
|
|a أحكام المفاوضة الجماعية
|
260 |
|
|
|b أحمد بوعشيق
|c 2009
|g أكتوبر
|
300 |
|
|
|a 147 - 155
|
336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|
520 |
|
|
|a ويمكن القول في هذا الصدد ومن خلال هذه المقتضيات، أن اللجوء إلى هذه الوسيلة يكون ممكنا كلما دعت الضرورة إلى ذلك بحيث سواء كانت هنالك منازعة جماعية بين طرفي عقد العمل أم لم تكن، فإن تغير ظروف العمل والرغبة في تحسين شروط أداءه قد يكون أحيانا سببا كافيا لإجراء حوار اجتماعي دونما حدوث نزاع بين المشغل والأجراء العاملين لديه أو بينه وبين فريق منهم، خصوصا وأن من بين الأهداف التي يسعى المشرع إلى تحقيقها من وراء تنظيمه للمفاوضة الجماعية تنظيم العلاقات بين المشغلين والأجراء والسبيل إلى ذلك هو الحلول السلمية بطرق سلمية. إلا أن الملاحظة الأساسية التي يمكن إبداءها في هذا الإطار إضافة إلى ما سبق، هو أن المشرع لم يحدد الأحكام الخاصة بحالة رفض التفاوض من طرف من وجه إليه، وتلك الخاصة بحالة مرور مدة من الزمن عن الإخطار الموجه من طرف من يرغب في التفاوض دون توصله بجواب. فانعدام وجود أحكام زجرية تطبق في مثل هذه الحالات سيؤدي لا محالة إلى نوع من انعدام تفعيل المفاوضة الجماعية على مستوى الواقع. وعموما، ورغم ما يعرفه نظام المفاوضة الجماعية من نقص على مستوى التنظيم، فإن له من المزايا ما يكفي، خاصة متى تم تفعيله على مستوى الواقع وذلك بإعطاء أطراف علاقات الشغل الفرصة لتنظيم هذه العلاقات عن طريق تحديد القواعد والمقتضيات التي تحكمها وتنظمها، وهذا لن يتم إلا بإبرام اتفاقيات جماعية يسعى من خلالها إلى خلق نوع من السلم الاجتماعي في ظروف اقتصادية واجتماعية أصبحت تستدعى ذلك.
|
653 |
|
|
|a الشغل
|a القوانين و التشريعات
|a المغرب
|
773 |
|
|
|c 008
|l 070
|m ع 70
|o 1284
|s المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية
|t Moroccan Journal of Local Administration and Development
|v 000
|x 1113-1764
|
856 |
|
|
|u 1284-000-070-008.pdf
|
930 |
|
|
|d y
|p y
|q y
|
995 |
|
|
|a EcoLink
|
995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
999 |
|
|
|c 516009
|d 516009
|