المصدر: | المجلة المغربية للوساطة والتحكيم |
---|---|
الناشر: | المركز الدولي للوساطة والتحكيم |
المؤلف الرئيسي: | السكري، فتحي بن حسن (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع 5 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2011
|
الصفحات: | 163 - 178 |
ISSN: |
1114-5587 |
رقم MD: | 517989 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
فاعتبار لإمكانياتها الضعيفة فهي في حاجة إلى تمويل أجنبي لانجاز المشاريع الاقتصادية وبالتالي فهو تقبل الشروط التي تفرضها الشركات الكبرى وتقبل طلباتها سواء المتعلقة بامتيازات مالية، جبائية عقارية وكذلك وشروط حل المنازعات. وهي عادة ما تفرض نظام الغرفة التجارية الدولية ICC وبالتالي فإن الدولة منقادة إلى التحكيم جبرا أكاد أقول اعتبارا لتفوق المستثمرين عليها. وقد توسع فقه القضاء العربي وفقا لما ينادي به المحكمون الدوليون والفقهاء في قبول التحكيم ورفض كل الدفوعات والأسباب التي من شأنها إبطاله أو رفض الأمر باكسائه بالصيغة التنفيذية. فتوسعت المحاكم الغربية في قبول الشرط التحكيمي وفي قبول حكم التحكيم الفاقد للتعليل أو المبطل في بلط المنشأ وفي النظام العام الدولي واعتبرت أن التحكيم لا يدمج في الأنظمة القانونية المحلية ويتمتع باستقلالية تخضع لنظام قانوني دولي. وأقرت بوجود قواعد مادية لتفسير النظام العام الدولي وأن مخالفة هذا النظام يجب أن يكون صارخة وفعلية وملموسة Flagrante, effective et concrete وبالتالي أضحت أحكام التحكيم الدولي على ضوء هذا النظام التحرزي المشط لا تخضع للرقابة وتكاد لا تقبل أي طعن مهما كان وجه المخالفة إلا فيما ندر في صورة ثبوت الرشوة وهو أمر صعب إن لم يكن مستحيلا. إن التحكيم عرف في الآونة الأخيرة ازدهارا لا مثيل له فتكاثرت مراكز التحكيم ونصف كل العقود الدولية للاستثمار ولإنجاز المشاريع الكبرى على اللجوء إلى التحكيم لفض المنازعات. وتبين الإحصائيات أن أكثر من 90 في المائة من الأحكام التحكيمية يتم تنفيذها طوعا. إلا أن ذلك لم يعفي الدول من التمسك بحصانتها التنفيذية لرفض أحكام التحكيم الصادرة ضدها أو تعطيل تنفيذها بشتى الطرق. ويطالب بعض الفقهاء اليوم برفع الحصانة التنفيذية على الدول والسماح بالتنفيذ على ممتلكاتها في الخارج المخصصة للسلطة الدبلوماسية وتمثيلياتها. أما الممتلكات الأخرى غير السيادية فيمكن التنفيذ عليها. ولكن التجربة بينت أنه من الصعب التنفيذ عليها هي أيضا إذا تديرها مؤسسات متفرعة عن الدولة وتتمتع بشخصية معنوية مستقلة. ولا يمكن التنفيذ عليها إلا إذا ثبت خلاف ذلك . وقد بينت التجربة أنه لا يمكن جبر الدول على التنفيذ وأن كل الحلول التي اقترحها الفقه لا تؤدي إلى نتيجة ولا نشاطر فكرة التخلي عن الحصانة التنفيذية للدولة إذا قبلت الدولة اللجوء إلى التحكيم إلا إذا تم التنصيص صراحة بالشرط التحكيمي على ذلك. كما لا نشاطر فكرة فك الارتباط عن دولة المنشأ التي كرستها اتفاقية نيويورك إذ أن ذلك يؤدي إلى إلغاء الرقابة على الأحكام التحكيمية. لكن الحل الأمثل قد يتمثل في قبول التصالح مع الدولة لتنفيذ الأحكام وقبول أجال لدفع المبالغ المحكوم بها ولم لا التخلي عن جزء من الفوائض وهو ما تم فعلا في بعض القضايا التحكيمية. حيث تم إجراء صلح بعد صدور أحكام تحكيمية. \ |
---|---|
ISSN: |
1114-5587 |