ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







حكم رقم ، بتاريخ 21 / 3 / 2013 ، ملف رقم 390 / 5 / 2012

المصدر: منشورات مجلة العلوم القانونية - سلسلة فقه القضاء الإداري
الناشر: ميمون خراط
مؤلف: المغرب. وزارة العدل والحريات. المحكمة الإدارية (مؤلف)
المجلد/العدد: ع 1
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2014
الصفحات: 269 - 273
ISSN: 2509-0801
رقم MD: 520809
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

12

حفظ في:
المستخلص: "استعرضت الورقة حكم المحكمة الإدارية بالرباط قسم قضاء الإلغاء بتاريخ (21/3/2013) ملف رقم (390/5/2012)، فبتاريخ الخميس (9 جمادي الأولى 1434 الموافق لـ 21 مارس 2013)، حيث أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة ""محمد الهيني"" رئيساً ومقرراً، و""أمينة ناوني"" عضواً، و""معاذ العبودي"" عضواً، بحضور السيد ""سعيد المرتضي"" مفوضاً ملكياً، بمساعدة السيدة ""فاطمة الزهراء بوقرطاشي"" كاتبة الضبط، بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ (19/9/2012) المعفي من أداء الرسوم القضائية بقوة القانون، والذي يلتمس فيه الطاعنين إلغاء القرار الإداري الصادر عن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتمارة، تحت عدد (658-11) بتاريخ (11-5-2011) والقاضي بقبول التعرض الاستثنائي للتجاوز في استعمال السلطة بسبب خرق المواد (29 و 41 و 43) من ظهير التحفيظ العقاري مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية مع الصائر، وتطبيقاً للفصلين (117 و118) من الدستور، ومقتضيات القانون رقم (90-41) المحدثة بموجبه محاكم إدارية، ومقتضيات قانون المسطرة المدنية والفصل (29) من المرسوم الملكي بشأن التحفيظ العقاري لـ (12 غشت 1913)، لهذه الأسباب حكمت المحكمة الإدارية علنياً وابتدائياً وبمثابة الحضوري في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022"

ISSN: 2509-0801