ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







حكم رقم 21 / 3 / 2013 ملف رقم 420 / 5 / 2012

المصدر: منشورات مجلة العلوم القانونية - سلسلة فقه القضاء الإداري
الناشر: ميمون خراط
مؤلف: المغرب. وزارة العدل والحريات. المحكمة الإدارية (مؤلف)
المجلد/العدد: ع 1
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2014
الصفحات: 336 - 343
ISSN: 2509-0801
رقم MD: 520875
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

23

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى الكشف عن المحكمة الإدارية بالرباط قسم قضاء الإلغاء حكم رقم: بتاريخ:21/3/2013 ملف رقم: 420/5/2012. أشارت الدراسة إلى أن القاعدة هي الطعن في قرار التحفيظ – نعم- الفصل 118 من الدستور، نص الفصل62 من ظهير التحفيظ العقارى علي أن الرسم العقاري نهائي ولا يقبل الطعن، فإن هذا المنع لا يمكن أن ينسحب أثره على دعوى الطعن بالإلغاء الذي تمكن القضاء الإداري من بسط رقابته علي مشروعية القرارات الإدارية وفحص مدى مطابقتها للقانون، لأن المقصود بعدم القابلية الطعن العادي لا الطعن الإداري الغير القابل للتحصين مطلقا؛ فكل قرار اتخذ في المجال الإداري، سواء كان تنظيميا أو فرديا، يمكن الطعن فيه أمام الجهة القضائية الإدارية المختصة. وجاءت الدراسة في عنصرين. أشار العنصر الأول إلى قبول الطعن بالإلغاء من حيث حول عدم القابلية للطعن، وحول أجل الطعن بالإلغاء المثار تلقائيا لصلته بالنظام العام، وحول شرط المصلحة في الطعن. كما تحدث العنصر الثانى حول دعوى التعويض، فإن دعوى التعويض ناتجة عن خطأ مدعى به في مسطرة التحفيظ المقدمة في مواجهة شخص عادى من أشخاص القانون الخاص مما يتعين معه التصريح بعدم الاختصاص في نظرها طبقا للفصل الثامن من القانون رقم90-41. كتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2509-0801