المصدر: | منشورات مجلة العلوم القانونية - سلسلة فقه القضاء الإداري |
---|---|
الناشر: | ميمون خراط |
مؤلف: | المغرب. وزارة العدل والحريات. المحكمة الإدارية (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع 1 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2014
|
الصفحات: | 349 - 363 |
ISSN: |
2509-0801 |
رقم MD: | 520887 |
نوع المحتوى: | اخرى |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
استعرضت الورقة حكم المحكمة الإدارية بالرباط قسم قضاء الإلغاء بتاريخ 23/5/2013، ملف رقم 568/5/2012. وجاء نص القاعدة في طلب تسوية الوضعية يدخل ضمنه مختلف الأوضاع القانونية المؤثرة على تسمية الموظف من قبيل خطأ الإدارة في التعيين أو الولوج رغم استيفاء الشروط النظامية أو تجاوز المسطرة القانونية في ذلك قبول أو رفضاً بدون وجه حق، والقول بخلاف ذلك، بكون المشرع يخاطب الموظف المعين فيه إهداء للحماية القضائية، وتحصينا لقرار غير مشروع، وفيه أيضاً تجاوز للقانون الأساسي للوظيفة العمومية الذي نظم وضعيات الموظفين إلى جانب وضعيات الولوج للوظيفة، رغم أن الموظف لم يكتسب في هذه الأحوال بعد صفة الموظف، لذلك فإن مدلول الموظف ينصرف إلى الموظف بحسب الطبيعة أو المآل ""الموظف المحتمل الخاضع لمسطرة الولوج""، وبعد المداولة طبقاً للقانون من حيث الشكل جاء حول الدفع برفع الدعوي خارج الأجل القانوني، وحول الدفع بعدم قبول دعوي التسوية لعدم انطباقها على وضعية الطاعن لعدم صدور قرار إداري بالتوظيف، أما من حيث الموضوع فيهدف الطلب إلى الحكم بتسوية وضعية الطاعنة الفردية المالية بإدماجها في سلك الوظيفة العمومية وفقاً لالتزام الحكومة بالتوظيف المباشر لمحضر 20 يوليوز 2011. واختتمت الورقة بحكم المحكمة والذي تمثل في قبول الطلب شكلاً والحكم على الدولة في شخص رئيس الحكومة باتخاذ إجراءات تسوية الوضعية الإدارية والمالية للمدعية، وذلك بإدماجها في سلك الوظيفة العمومية، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية وفقاً للمرسوم الوزاري رقم 2.11.100 الصادر بتاريخ 8/4/2011 وتنفيذاً لمحضر 20 يوليوز 2011، مع الصائر موضوعاً. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022" |
---|---|
ISSN: |
2509-0801 |