ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

حكم رقم 887 في الملف عدد 2012 / 8 / 72 بتاريخ 11 مارس 2013

المصدر: منشورات مجلة العلوم القانونية - سلسلة فقه القضاء الإداري
الناشر: ميمون خراط
مؤلف: المغرب. وزارة العدل والحريات. المحكمة الإدارية (مؤلف)
المجلد/العدد: ع 1
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2014
الصفحات: 382 - 391
ISSN: 2509-0801
رقم MD: 520901
نوع المحتوى: اخرى
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

18

حفظ في:
المستخلص: استعرضت الورقة حكم رقم 887 في الملف عدد 2012/8/72 بتاريخ 11 مارس 2013، وذلك في المحكمة الإدارية بالرباط. وتناول هذا الحكم القاعدة والتي تمثلت في انحراف المجلس الأعلي للحسابات في استعمال السلطة ومخالفته للقانون بخصوص قرار عدم ترقية أحد قضاة المجلس الأعلى للحسابات، وأن مناط التمييز بين دعوي الإلغاء ودعوي القضاء الشامل في مجال الوضعية الفردية هو مصدر الحق المطالب به، وأنه لا يخضع دعاوي تسوية الوضعية الإدارية لشرط الأجل المنصوص عليه في الفصل 23 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية متى كانت تستند إلى حق مستمد من القانون، كما يجعل المنازعة مصنفة ضمن القضاء الشامل، وهو ما يجعل صاحب الشأن غير مقيد بأى قصد اللجوء إلى القضاء، عيب الانحراف في استعمال السلطة عيب قصدي يتعلق بنية مصدر القرار ويتصل بالبواعث النفسية. واختتم القرار بحكم المحكمة بعدم قبول الطلب، من خلال الحكم على المدعي عليه ""المجلس الأعلى للحسابات"" بتسوية وضعية المدعي بتمكينه من الترقي إلى الدرجة الاستثنائية ابتداء من تاريخ 15 أكتوبر 2009 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، تحميل المدعي عليه المصاريف ورفض باقي الطلبات. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022"

ISSN: 2509-0801