ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







حكم رقم 325 مكرر بتاريخ 31 / 1 / 2013 ، ملف رقم 170 / 12 / 2012

المصدر: منشورات مجلة العلوم القانونية - سلسلة فقه القضاء الإداري
الناشر: ميمون خراط
مؤلف: المغرب. وزارة العدل والحريات. المحكمة الإدارية (مؤلف)
المجلد/العدد: ع 1
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2014
الصفحات: 264 - 268
ISSN: 2509-0801
رقم MD: 520803
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

12

حفظ في:
المستخلص: استعرض المقال حكم رقم 325 مكرر للمحكمة الإدارية بالرباط، قسم قضاء الإلغاء. والتي تنص قاعدته على أن مرفق القضاء وباعتباره من المرافق العمومية للدولة شأنه شأن باقي الإدارات العمومية يخضع لقواعد المسؤولية الإدارية على فرض ثبوتها ولا يحد من المسؤولية أو يلغيها من حيث المبدأ استقلال القضاء أو خصوصية الأعمال القضائية، لأن السلطة القضائية ليست فوق المحاسبة أو المساءلة طالما أن الشرعية أو المشروعية هي عماد المؤسسات وحصنها الأساسي لخضوع الجميع لمقتضياتها حاكمين ومحكومين، وواجب المحاسبة المكرس دستوريا في الفصل 154 هو المحك الأصلي لإثبات وجودها وفعاليتها حماية لحقوق المتقاضين وضمانا لقواعد سير العدالة المكرسة دستوريا وصونا للأمن القانوني والقضائي، وتأسيسا على مقتضيات المادة 122 من الدستور الناصة على ""حق كل متضرر من خطأ قضائي من الحصول على تعويض تتحمله الدولة""، والمادة الثامنة من مقتضيات القانون 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية يتعين التصريح باختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للنظر في الطلب. واختتم المقال بذِكر حكم المحكمة الإدارية بانعقاد الاختصاص النوعي للمحكمة للنظر في الدعوي. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022"

ISSN: 2509-0801