المصدر: | منشورات مجلة العلوم القانونية - سلسلة فقه القضاء المالي |
---|---|
الناشر: | ميمون خراط |
مؤلف: | المغرب. وزارة العدل والحريات. المحكمة الإدارية (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع 1 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2014
|
الصفحات: | 340 - 348 |
رقم MD: | 521077 |
نوع المحتوى: | اخرى |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
سلط البحث الضوء على حكم رقم 2543 بتاريخ 21/6/2012، ملف رقم 121/13/2010؛ حيث أوضحت القاعدة ثبوت قيام الشركة المتعاقدة بتنفيذ التزاماتها موضوع الصفقة حسب الثابت من تقرير الخبرة القضائية يجعل الإدارة ملزمة بالوفاء بمستحقات المقاولة التي أنجزت الاشغال المتفق عليها وفق المبلغ المحدد في الفاتورة، وطلب الفوائد التأخيرية مؤسس طبقاً لظهير فاتح يونيو 1948 لثبوت التأخير في تأدية المبالغ المستحقة برسم الصفقة بدون مبرر معقول مما يتعين معه الاستجابة له ابتداء من تاريخ الحكم طالما أن المحكمة تبت في حدود طلبات الأطراف عملاً بمقتضيات الفصل الثالث من المسطرة المدنية، طلب التعويض عن التماطل غير مؤسس لعدم ثبات المدعي للخسارة الحقيقية وفوات الكسب الناتجة عن عقد موضوعه أداء التزام مالي غير تلك المرتبطة بالتأخير عن الوفاء والتي تم القضاء له بشأنها بالفوائد التأخيرية لأنهما يرميان إلى نفس الهدف والغايات، فضلاً عن ان هذا الاتجاه يجد أساسه القانوني أيضاً في حماية المال العام. وختاماً حكمت المحكمة الإدارية علنياً ابتدائياً وحضورياً، في الشكل بقبول الطلب، وفي الموضوع بأداء المكتب الوطني للسكك الحديدية في شخص ممثله القانوني مستحقات الشركة المدعية المتعلقة بالصفقة والبالغة في مجموعها (531.483.35 درهم) هكذا خمسمائة وإحدى وثلاثون ألف واربعمائة وثلاثة وثمانون درهم وخمسة وثلاثون سنتيم، والفوائد التأخيرية ابتداء من تاريخ الحكم وجعل الصائر على النسبة ورفض باقي الطلب. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022" |
---|