ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







المحكمة الإدارية بالرباط ، قسم القضاء الشامل حكم رقم 1213 بتاريخ 5 / 4 /2012 : ملف رقم 654 / 13 / 2009

المصدر: منشورات مجلة العلوم القانونية - سلسلة فقه القضاء المالي
الناشر: ميمون خراط
مؤلف: المغرب. وزارة العدل والحريات. المحكمة الإدارية (مؤلف)
المجلد/العدد: ع 1
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2014
الصفحات: 353 - 362
رقم MD: 521079
نوع المحتوى: اخرى
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

23

حفظ في:
LEADER 03543nam a22002057a 4500
001 1442672
041 |a ara 
044 |b المغرب 
110 |9 1676  |a المغرب. وزارة العدل والحريات. المحكمة الإدارية  |e مؤلف 
245 |a المحكمة الإدارية بالرباط ، قسم القضاء الشامل حكم رقم 1213 بتاريخ 5 / 4 /2012 : ملف رقم 654 / 13 / 2009 
260 |b ميمون خراط  |c 2014 
300 |a 353 - 362 
336 |a اخرى  |b Article 
520 |e سلطت الورقة الضوء على الحكم رقم 1213 بتاريخ 5/4/2012، ملف رقم 654/13/2009، المحكمة الإدارية بالرباط. كانت القاعدة، طلب استرجاع مبلغ اقتطاع الضمان من الدين حسب سند الطلب غير مؤسس لكون مبلغ الدائنية المحدد في تقرير الخبرة شاملاً لجميع عناصر المديونية، وطلب التعويض عن الضرر وفوات الفرصة غير مؤسس لكون الشركة المدعية لم تفي بجميع التزاماتها العقدية بحيث أنها تأخرت أحياناً في إنجاز بعض الأشغال وفي أحيان أخرى أنجاز بعضها معيب مما يكون خطأها جاء مستغرقاً لخطأ المكتب المدعى عليه فضلاً عن أن هذا الاتجاه يجد أساسه القانوني أيضاً في حماية المال العام، وطلب الفوائد التأخيرية مؤسس طبقاً لظهير فاتح يونيو 1948 لثبوت التأخير في تأدية المبالغ المستحقة بدون مبرر معقول مما يتعين معه الاستجابة له ابتداء من تاريخ الحكم لتعذر تحديد تاريخ التسليم النهائي بالنظر للمنازعات الجدية حول التنفيذ الكامل للعقد والتي لم يتم الحسم فيها إلا قضاء، والتعويض عن الضرر للتماطل ليس له محل ما دامت المحكمة قد استجابت لطلب فوائد التأخير لأنهما يرميان إلى نفس الهدف والغايات مما يتعين رفضه. وختاماً حكمت المحكمة الإدارية علنياً ابتدائياً وحضورياً، في الشكل بقبول الطلب، وفي الموضوع بأداء المكتب الوطني للسكك الحديدية في شخص ممثله القانوني المستحقات المالية للشركة المدعية المتعلقة بسند الطلب والبالغة في مجموعها (45.092.49 درهم) هكذا خمسة واربعون ألف واثنان وتسعون درهم وتسعة وأربعون سنتيم الباقي من أصل الدين مع الفوائد التأخيرية من تاريخ الحكم وتحميله الصائر ورفض باقي الطلب. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022" 
653 |a المغرب  |a الأحكام القضائية  |a المحاكم الإدارية  |a العقود  |a الشراكة  |a القضاء الشامل 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 018  |l 001  |m ع 1  |o 1304  |s منشورات مجلة العلوم القانونية - سلسلة فقه القضاء المالي  |t Publications of the Journal of Legal Sciences - Jurisprudence Series of Financial Judiciary  |v 000 
856 |u 1304-000-001-018.pdf 
930 |d y  |p y  |q y 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 521079  |d 521079