المستخلص: |
سلط المقال الضوء على المحكمة الإدارية بالرباط قسم قضاء الإلغاء، حكم بتاريخ 21/3/2013 ملف رقم 405/5/ 2009. وتنص قاعدة الحكم على أن سبب القرار الإداري هو مجموعة العناصر القانونية والواقعية التي تشكل أساس القرار الإداري، ولا تملك الإدارة حرية مطلقة في إصدار القرارات الإدارية وإنما تتقيد في ذلك بقيام حالة واقعية أو قانونية تسوغ اتخاذها ويترتب على عدم مشروعية السبب تعيب القرار، وعدم إثبات الإدارة بمقبول سبب القرار بالتراجع عن الترخيص أي وجود الوقائع المادية أساسه المرتبطة بوجود نزاع قضائي حول الملك بالرغم من أن العقار محفظ، وأن لمندرجات التسجيل في الرسوم العقارية حجية قانونية طبقا للفصول 1 و62 و67 من ظهير التحفيظ العقاري يجعل القرار المطعون فيه خارقا للقانون ومآله الإلغاء. وجاءت خاتمة المقال مشيرة إلى أن لهذه الأسباب حكمت المحكمة الإدارية علنيا وابتدائيا وبمثابة الحضوري في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وبهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022"
|