المصدر: | منشورات مجلة العلوم القانونية - سلسلة فقه القضاء العقاري |
---|---|
الناشر: | ميمون خراط |
مؤلف: | المغرب. وزارة العدل والحريات. المحكمة الإدارية (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع 1 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2014
|
الصفحات: | 358 - 362 |
رقم MD: | 521217 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدف المقال إلى تسليط الضوء على الحكم بتاريخ 21/3/2013 من ملف رقم 390-5-2012، والصادر من المحكمة الإدارية بالرباط قسم قضاء الإلغاء. وأشار المقال إلى أن الطلب إلى الحكم هدف بإلغاء القرار الإداري عن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتمارة، تحت عدد 658-11 بتاريخ 11/5/2011 والقاضي بقبول التعرض الاستثنائي للتجاوز في استعمال السلطة بسبب خرق المواد 29 و41 و43 من ظهير التحفيظ العقاري مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية مع الصائر. واختتم المقال بالإشارة إلى منطوق الحكم موضحًا أنه تطبيقًا للفصلين 117 و118 من الدستور، ومقتضيات القانون رقم 41-90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية، ومقتضيات قانون المسطرة المدنية والفصل 29 من المرسوم الملكي بشأن التحفيظ العقاري ل12 غشت 1913، لهذه الأسباب حكمت المحكمة الإدارية علنيًا وابتدائيًا وبمثابة الحضوري، في الشكل بقبول الطلب، وفي الموضوع بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|---|
وصف العنصر: |
فتح أجل استثنائي للتعرض - المرحلة الابتدائية - نعم - المرحلة الاستئنافية - لا مصلحة حسين سير العدالة - عدم توسيع نطاق الخصومة |