ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مدى جواز الطعن بالاستئناف في الحكم الصادر برفض وقف الدعوى

العنوان بلغة أخرى: The Appeal Possibility In the Issued Verdicts Concerned with the Suspension of the Lase
المصدر: دراسات - علوم الشريعة والقانون
الناشر: الجامعة الأردنية - عمادة البحث العلمي
المؤلف الرئيسي: محيسن، إبراهيم حرب إبراهيم (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Mhaisen, Ibrahim Harb
المجلد/العدد: مج41, ملحق
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2014
الصفحات: 512 - 525
DOI: 10.12816/0026051
ISSN: 1026-3748
رقم MD: 526305
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: +IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

136

حفظ في:
LEADER 04470nam a22002177a 4500
001 1462847
024 |3  10.12816/0026051  
044 |b الأردن 
100 |9 312615  |a محيسن، إبراهيم حرب إبراهيم  |e مؤلف  |g Mhaisen, Ibrahim Harb 
245 |a مدى جواز الطعن بالاستئناف في الحكم الصادر برفض وقف الدعوى  
246 |a The Appeal Possibility In the Issued Verdicts Concerned with the Suspension of the Lase 
260 |b الجامعة الأردنية - عمادة البحث العلمي  |c 2014 
300 |a 512 - 525 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |a تنص المادة 170 من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني، على أنه لا يجوز الطعن المباشر في القرارات الفرعية غير المنهية للخصومة، والتي تصدر أثناء السير في الدعوى إلا بعد صدور القرار الموضوعي الفاصل في صلب النزاع مع استثناء بعض القرارات الفرعية من حكم هذه القاعدة، ومن بينها القرارات الصادرة بوقف السير في الدعوى. وقد ذهب الاجتهاد القضائي الأردني الى القول بأن الحكم الصادر برفض طلب وقف الدعوى يقبل الطعن الفوري بالإستئناف دون حاجة لانتظار صدور الحكم الموضوعي، وأنه لا فرق من وجهة نظر هذا القضاء بين الأحكام القاضية بقول طلب وقف الدعوى وتلك القاضية برفضه. وقد خرج هذا القضاء فيما ذهب اليه على إجماع الفقه المقارن، كما تجاوز تطبيقات القضاء المصري لنص المادة (212) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري التي اقتبس عنها المشرع الأردني نص المادة (170) من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني ذات العلاقة بالمشكلة مدار البحث. وقد جاءت هذه الدراسة لتفنيد هذا الإجتهاد وتبيان مثالبه، في ضوء الحكمة التشريعية من القاعدة العامة التي تحظر الطعن في الأحكام الفرعية غير المنهية للخصومة التي تصدر أثناء سير الدعوى الا بعد صدور الحكم الموضوعي، ومبررات الحالات المستثناة من حكم هذه القاعدة والتي لا نراها متوافرة في الحكم القاضي برفض طلب وقف الدعوى.  |b The article no. (170) of the civil procedures law of Jordan, (as well as article number 212 of Egyptian procedures law) indicates that all the auxiliary decisions issued by the first degree court are not available to be directly appealed, but after the judgment issuance of the main objective dispute, with some exceptions such as the maters deal with the instance suspension demands. The comparative law as far as the judicial applications exclude from the general principle of direct appeal, only the approval suspension demands, but the cassation court of Jordan by its verdict number no.3459 / 2008 dated on 13/7/2009, has gone to say that all the issued verdicts concerned with suspension of the case can be directly appealed, even they were with or against the opponent demands. The verdict of this court is completely different from the approach of the comparative law as far as the applications of judgment, who except from the general principle only the decisions of approval demands. This note is to evaluate the verdict of cassation court according to the comparative legislation and the wisdom of the direct appeal theory and some other logical facts. 
653 |a الأردن   |a الدعاوى القضائية   |a الأحكام القضائية   |a الاستئناف   |a المحاكم القضائية   |a القوانين و التشريعات  
773 |4 الفقه الإسلامي  |6 Islamic Jurisprudence  |c 008  |f Dirāsāt - Al-Ǧāmi’aẗ al-urdunniyyaẗ. ’Ulūm al-šarī’aẗ wa-al-qānūn  |l 990  |m مج41, ملحق  |o 0272  |s دراسات - علوم الشريعة والقانون  |t Studies : Sharia and Law Sciences  |v 041  |x 1026-3748 
856 |u 0272-041-990-008.pdf 
930 |d y  |p y  |q y 
995 |a +IslamicInfo 
999 |c 526305  |d 526305 

عناصر مشابهة