LEADER |
02926nam a22002057a 4500 |
001 |
1465933 |
041 |
|
|
|a ara
|
044 |
|
|
|b المغرب
|
100 |
|
|
|9 182000
|a أمزال، سناء
|e مؤلف
|
245 |
|
|
|a تقريب أحكام الرجوع بسبب الخيارات الفقهية في المذهب المالكي
|
260 |
|
|
|b الرابطة المحمدية للعلماء - مركز دراس بن اسماعيل لتقريب المذهب والعقيدة والسلوك
|c 2014
|g يوليو / رمضان
|m 1435
|
300 |
|
|
|a 153 - 199
|
336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|
520 |
|
|
|a إن العلاقة بين الرجوع والخيارات الفقهية علاقة سببية، تتجلى في أن العقد يفقد قوته الإلزامية بسبب عارض الخيار، فيمنح للعاقد فرصة للرجوع فيه، وقسم المذهب المالكي الخيارات الفقهية إلى قسمين، خيار ترو، وخيار نقيصة، ونفى المالكية- باستثناء ابن حبيب وابن عبد البر - خيار المجلس مستدلين بنصوص عامة، وتأويلها تأويلاً بعيدا، والراجح ثبوت هذا النوع من الخيار لأن النصوص الواردة في شأنه نصوص صريحة صحيحة، ويندرج خيار الرؤية في المذهب ضمن الخيار الشرطي، لأن من شروط صحة عقد البيع أن يكون المبيع معلوما، فإذا تخللته جهالة فسد العقد، غير أنه يصح بوصف المبيع واشتراط خيار الرؤية الذي يثبت للعاقد حق الرجوع في العقد عند رؤية المبيع المخالف للمواصفات المتفق عليها. ولا يختلف المالكية عن غيرهم في ثبوت خيار العيب، إلا أن الأحكام التي بنوها تتعدد في المسألة الواحدة لاضطرابهم في قاعدة فقهية أصولية، وهي "أن الرد بالعيب هل هو ابتداء بيع أو نقض للبيع؟" والراجح الثاني لأن العقد لم يكن له وجود أصلاً، وأثبت البغداديون من المالكية خيار الغبن لمن كان جاهلا بقيمة السلعة -المسترسل ونفاه باقي الفقهاء، واتفقوا على جواز خيار الخلف، فيملك بموجبه العاقد الحق في الرجوع لأجل تخلف الوصف المشترط في العقد.
|
653 |
|
|
|a الفقه الإسلامي
|a التشريع الإسلامي
|a المذاهب الفقهية
|a المذهب المالكي
|a الأحكام الشرعية
|
773 |
|
|
|4 الدراسات الإسلامية
|6 Islamic Studies
|c 013
|l 004
|m ج 4
|o 0731
|s الغنية
|t Rich
|v 000
|x 2335-9609
|
856 |
|
|
|u 0731-000-004-013.pdf
|
930 |
|
|
|d y
|p y
|q y
|
995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
999 |
|
|
|c 526896
|d 526896
|