ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







التزامات المؤمن في مواجهة الغير في نظام التأمين الإلزامي

المؤلف الرئيسي: الفيومي، عماد خليل جادالله (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الزعبي، محمد يوسف (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2007
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 226
رقم MD: 559928
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة عمان العربية
الكلية: كلية الدراسات القانونية العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

256

حفظ في:
المستخلص: إن التزايد المستمر لحوادث المركبات وما تبعه من تزايد أعداد المتضررين جراء تلك الحوادث، ورغبة المشرع في حصول هؤلاء المتضررين على ما يجبر ضررهم بأسرع وقت ممكن كان الدافع لتشريع نظام التأمين الإلزامي، حيث أثر مسلك المشرع عند وضعه لهذا النظام بشكل كبير ومباشر في المسؤولية المدنية، من حيث أساسها على نحو فقد فيه الفعل الضار أهميته واستبدل بوسائل أكثر ضماناً لحقوق المتضررين، بحيث تغيرت معه مسؤولية المؤمن له تجاه الغير من مسؤولية تقصيرية تقوم على أساس حراسة الأشياء التي تتطلب عناية خاصة والآلات الميكانيكية، إلى مسؤولية تعاقدية تقوم على مجرد وجود عقد التأمين، ولو لم تتوافر في مالك المركبة "المؤمن له" شروط حراسة الأشياء والآلات . وقد حرم المؤمن من استخدام أية دفوع في مواجهة المتضرر تحول دون دفع التعويض، وان كان بمقدوره الاحتجاج بها في مواجهة المؤمن له، وامتد هذا التأثير ليشمل أحكام المسؤولية المدنية ايضاً، وذلك بإقرار المشرع لمبدأ الحق المباشر للمتضرر في مواجهة المؤمن، وحق المؤمن بالرجوع على المؤمن له بعد أداء التعويض للمتضرر، بحيث أوجد هذا النوع من التأمين نوعاً من الاستقلال في الضمان بين الحق المباشر من جهة، والفعل الضار من جهة أخرى . مع بقاء الحاجة إلى قواعد المسؤولية المدنية كون هذا النوع من التأمين إنما يضمن الأضرار في حدود معينة لا يتجاوزها، بحيث تبقى الحاجة لأحكام المسؤولية المدنية قائمة لأنها اعم واشمل. وبموجب نظام التأمين الإلزامي في الأردن لا يكون الفرد حراً في التعاقد من عدمه، وذلك لعدم استطاعة تسيير مركبته أو استعمالها ما لم تكن مؤمنة لدى إحدى شركات التأمين، وهذا العقد لا يكون فيه لإرادة المتعاقدين دور يذكر، حيث أخضعه المشرع لشروط ونماذج معينة لا يجوز الخروج عليها. وفي سبيل إضفاء الحماية التأمينية على أكبر قدر ممكن من المتضررين سعى المشرع الأردني إلى التوسع في مفهوم "الغير" عما كان عليه سابقاً، حيث أصبح هذا المفهوم يتسع ليشمل جميع المتضررين من حوادث المركبات عدا المؤمن له وسائق المركبة المتسببة في الحادث. وعلى الرغم من سعي المشرع الأردني إلى حماية حقوق " الغير" المتضرر، وذلك عن طريق إلزام مالك المركبة بالتامين عليها لدى إحدى شركات التامين لضمان حصول المتضرر على ما يجبر ضرره من قبل هذه الشركات ، لما تقوم عليه من ملاءة مالية ورقابة تحد من إمكانية إفلاسها، إلا أن المشرع قد انحرف باستعمال سلطته التقديرية عند تحديده لمدى وحدود التزام شركات التامين بتعويض "الغير" المتضرر، وذلك عند إصداره لتعليمات أقساط التأمين الإلزامي ومسؤولية شركة التأمين الناجمة عن استعمالها حيث انحرف المشرع الأردني عن تحقيق المصلحة العامة لمجموع المواطنين الذين قد يتعرضون لإصابات ناتجة عن حوادث المركبات والمتمثلة بحصولهم على تعويض كامل عما يلحق بهم من أضرار، واثر على ذلك مصلحة شركات التأمين بقصره لحدود التزامها تجاه المتضرر بمبلغ لا يتعدى اثني عشر ألفا في حالة الوفاة وبمبالغ محددة مسبقا عن باقي أنواع الأضرار، وفي الوقت ذاته رفعه لقيمة قسط التامين بما يزيد عن ضعف قيمة القسط في نظام التامين السابق بقصد تحقيق اكبر قدر ممكن من الربح لمثل هذه الشركات، مما ترتب عليه انحراف المشرع باستعمال سلطته التقديرية عند إصداره لتعليمات أقساط التأمين الإلزامي ومسؤولية شركات التامين الناجمة عن استعمالها، فمن المعروف أن السلطة التشريعية يجب أن تستعمل سلطتها لتحقيق المصلحة العامة وليس غيرها، فإذا انحرفت السلطة التشريعية عن هذه الغاية إلى غاية أخرى كان التشريع الصادر عنها مشوباً بالبطلان. هذا بالنسبة للسلطة الأصلية صاحبة الحق بالتشريع وهي السلطة التشريعية، فمن باب أولى يجب عدم الانحراف عن هذا الهدف من قبل السلطة التنفيذية عندما تمارس الوظيفة التشريعية، حيث لا يجوز لها استخدام السلطات الممنوحة لها إلا لتحقيق الخير المشترك والمصلحة العامة.