ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







عيب إساءة استعمال السلطة في القرار الإداري دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: The Defect of Misusing the Authority in the Administrative Decision: A Comparative Study
المؤلف الرئيسي: الشبيب، حابس ركاد خليف (مؤلف)
مؤلفين آخرين: البرزنجي، عصام عبدالوهاب (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2002
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 256
رقم MD: 572989
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة عمان العربية
الكلية: كلية الدراسات القانونية العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

1606

حفظ في:
المستخلص: هدفت هذه الدراسة المقارنة إلى بيان مدلول عيب إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها حيث يعتبر أحد أوجه الإلغاء التي نصت عليها قوانين القضاء الإداري، وعيب إساءة استعمال السلطة يصيب القرارات الإدارية إذا انحرف رجل الإدارة الذي أصدرها عن الهدف الذي حدده القانون لكل منها أو استهدف أغراضاً لا تتعلق بالصالح العام. وقد بينت الدراسة أن عيب إساءة استعمال السلطة يتصل بالغاية التي يسعى مصدر القرار الإداري إلى تحقيقها عند استعمال سلطته التقديرية، فهو لذلك يختلف عن سائر العيوب الأخرى التي تصيب القرار الإداري، لأنه لا يرتبط بأمر مادي أو موضوعي قابل للتحقق منه، بسهولة، مثل العيوب الأخرى وإنما يرتبط بنية مصدر القرار وبدوافعه الكامنة والتي يصعب التحقق منها. وبالرغم من اتصال عيب إساءة استعمال السلطة بالبواعث النفسية التي يصدر القرار بوحي منها، إلا أنه لا يختلط حتماً بالتعمد المقصود. ولذلك فهو لا يرتبط بسوء النية دائماً، ولا يعتبر مرادفاً لفكرة إساءة استعمال الحق، بل يشمل كثيراً من الحالات التي تكون الإدارة حسنة النية فيها وذلك حين تقصد من عملها غرضاً يتفق عموماً مع الصالح العام، ولكن تصرفها رغم ذلك لا يزال تصرفاً معيباً بإساءة استعمال السلطة لخروجها على قاعدة تخصيص الأهداف. ومخالفة قاعدة تخصيص الأهداف تمثل العنصر الإيجابي في هذا العيب وخلاصته أن عيب إساءة استعمال السلطة هو عيب متعلق بأهداف الإدارة إذا ما كانت سلطتها تقديرية، وفي هذه الحالة لا يمكن محاسبة رجل الإدارة على كيفية استعمال حقه في التقدير إلا في نطاق الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها. والقرار الإداري، في هذا العيب، يكون في ظاهره مستوفياً لمقومات صحته، ويكون النعي عليه بإساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها نعياً على نية مصدر القرار ونفسيته.

وهذا هو العنصر السلبي في عيب إساءة استعمال السلطة، ومقتضاه أن القرار الإداري المشوب بهذا العيب هو قرار سليم في عناصره الأخرى التي لا تتعلق بالبواعث والأهداف، فهو قرار يكون قد صدر عن رجل مختص مستوفياً الإجراءات الشكلية ومطابقاً للقانون من حيث محله ومن هنا كانت خطورة عيب إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها – لأن رجل الإدارة – في حماية من مظهر المشروعية – يحاول أن يحقق جميع الأغراض غير المشروعة تدفعه لذلك دوافع خفية تجانب المصلحة العامة، ولهذا فأن عيب إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها يعتبر من أدق العيوب، ومهمة القضاء في إثباته شاقة وحساسة، لأنه لا يقتصر على الرقابة الشكلية، بل يمتد بتلك الرقابة إلى البواعث الخفية والدوافع المستورة التي حملت رجل الإدارة على التصرف. وبينت هذه الدراسة بأن الغاية من القرار الإداري هي المحور الذي يدور في فلكه عيب إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها وجوداً وعدماً، والعلاقة بين الغاية والسبب والتطور الذي طرأ على الرقابة القضائية على عيب السبب في القرار، حيث تختلف غاية القرار عن سببه، فالسبب في القرار هو الحالة الواقعية أو القانونية التي تؤدي برجل الإدارة إلى استعمال صلاحيته في اتخاذ القرار، والغاية في القرار هي النتيجة النهائية التي يسعى رجل الإدارة لتحقيقها من إصداره للقرار. وتتعدد صور أو حالات هذا العيب بتعدد الأهداف التي تسعى جهة الإدارة إلى تحقيقها بحيث أن هي خرجت عليها أصيب قرارها بعيب إساءة استعمال السلطة، وهذه الصور أو الحالات تمثلت في مجانبة المصلحة العامة، مخالفة قاعدة تخصيص الأهداف، الانحراف في استخدام الإجراءات الإدارية. ويكتنف إثبات عيب إساءة استعمال السلطة صعوبة بالغة مرجعها ما يتمتع به هذا العيب من طبيعة خاصة، ولكن القضاء بما له من دور إيجابي في الدعاوي الإدارية وتأكيداً لدوره في إقرار مبدأ المشروعية، وتنقية القرارات الإدارية من عيوبها ومنها عيب إساءة استعمال السلطة، قد لطف من حدة صعوبة إثبات هذا العيب بالتوسع في وسائل الإثبات تخفيفاً على المدعي الذي يقع على عاتقه من حيث المبدأ عبء إثبات هذا العيب. كما هدفت هذه الدراسة إلى بيان جزاء عيب إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها إذا تم إثباته، حيث يكون نصيب القرار الإداري الإلغاء، وإعدامه واعتباره كأن لم يكن والتعويض عنه إذا ترتب عليه إضرار وثبتت مسؤولية الإدارة عن تلك الأضرار وطالب به أصحاب الشأن وكان له مقتضى.