المؤلف الرئيسي: | برهم، نضال سليم إسماعيل (مؤلف) |
---|---|
مؤلفين آخرين: | أبو عرابي، غازي خالد أحمد (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2003
|
موقع: | عمان |
الصفحات: | 1 - 160 |
رقم MD: | 572993 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة عمان العربية |
الكلية: | كلية الدراسات القانونية العليا |
الدولة: | الاردن |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
من خلال دراستنا لعقود التجارة الإلكترونية لاحظنا أن هذه العقود هي عقود تجارية لا تختلف عن العقود- التجارية التقليدية- إلا في وسيلة مباشرتها . ولهذا رأينا أن هذه العقود تخضع للقواعد العامة التي تحكم العقود بشكل عام بالإضافه إلى قواعد خاصة فرضتها خصوصية الوسيلة تتناول عدم الحضور المادي بين المتعاقدين وما يترتب عليه من آثار. ولاحظنا أن التجارة الإلكترونية لا تتعلق بوسيلة خاصة وإنما تتم بكل وسائل الاتصا ل الحديثة وإن كانت وسيلة ( الإنترنت ) أهمها . كما أن عقود التجارة الإلكترونية من عقود المسافة التي تتم عن بعد وهذا يستدعي حماية المستهلك لأن هذا النوع من العقود متميزعن غيره بسبب خصوصية الوسيلة المستخدمة والتي لا تتيح التلاقي المادي بين المتعاقدين وبالتالي عدم القدرة على التأكد من صفة وأهلية المتعاقد الآخر وعدم القدرة على معاينة البضاعة . مما حدا بالقوانين إلى النص صراحة على بنود تهدف إلى تعزيز هذه الحماية كحق الإعلام ورخصة التراجع عن العقد ، ولاحظنا في ذلك خلو قانون المعاملات الإلكترونية الأردني من نصوص تتعلق بهذه الحماية . كما وجدنا أن خصوصية الوسيلة التي يتم من خلالها التعاقد استدعى الوقوف عند كل من الايجاب والقبول والتركيز على بعض المسائل مثل طبيعة العرض الموجه عبر مواقع الويب واختلافه عن الإيجاب الموجه عبر البريد الإلكتروني ثم تحديد النطاق الجغرافي للإيجاب كما تم النظر في آلية القبول وتحديد مكان وزمان التعاقد ولاحظنا اختلاف المشرع الأردني عن المشرع المصري في ذلك حيث أن الأول أخذ بنظرية إعلان القبول في حين أن الأخير أخذ بنظرية العلم بالقبول ولو أن المشرع الأردني سار على منهج المشرع المصري لكان أدق. وعند الحديث عن آثار العقد وجدنا أن إلتزام البائع بالتسليم لا يختلف عن ما يمكن تسميته التسليم التقليدي فهو بذلك يخضع للأحكام ذاتها التي تحكم التسليم . وبالنسبة لدفع الثمن لاحظنا أن الدفع التقليدي لا يتناسب و البيئة الإلكترونية وبالتالي ظهر ما يسمى الدفع الإلكتروني والذي يحتاج إلى وسائل حماية فنية وقانونية تعزز من وجود بيئة آمنة في عالم التجارة الإلكترونية مما يشجع الأفراد والمؤسسات على التعامل بهذا النوع من التجارة لما تمثله من أهمية في وقتنا المعاصر لمزاياها من جهة ولحضورها الجبري من جهة أخرى في عصر أصبحت العولمة فيه من أهم السمات البارزة التي لا يمكن تجاوزها . ولأن الإثبات يحظى بأهمية كبيرة في حماية الحقوق كان لزاما علينا إفراد جزءً كبيرً من هذا البحث لما يسمى الاثبات المعلوماتي وقد بحثنا فيه مفهوم المستندات الإلكترونية وأهميتها وحجتها في الإثبات ، فلاحظنا أن القوانين المختلفة اعترفت لها بالحجية بالإضافة إلى اعترافها بالتوقيع الإلكتروني وحجيته في الإثبات كما بينت إجراءات توثيقه فنصت على أن الرسائل الإلكترونية معادلة للمستندات الخطية من حيث الزاميتها وقابليتها للتوثيق . وفي ثنايا هذه الدراسه وعند استعراض قوانين بعض الدول لاحظنا أنه وبالرغم من أن بعض القوانين طرحت موضوعات لم تطرحها قوانين أخرى إلا أن هناك سمات مشتركة بين مختلف القوانين فقد غلبت الطابع الرضائي للعقود الإلكترونية بحيث أعطت الحرية للأفراد للاتفاق على قواعد اختيارية وهذا بسبب الطابع العالمي لهذا النوع من التجارة والذي يأبى أن تبقى العقود أسيرة لأحكام قد لا تتناسب و عالمية هذه التجارة . كما لاحظنا أن غالبية القوانين ومنها الأردني حرصت على إبقاء بعض العقود خارج دائرة العقود الإلكترونية لاعتبارات حمائية بحيث أوجبت إحترام الشكلية لانعقادها . النتائج بعد هذه الدراسة يمكن الخروج بالنتائج التالية : 1 - مكونات وطبيعة التجارة الإلكترونية لا تختلف عن مكونات وطبيعة الأنشطة التجارية الأخرى باستثناء وسيلة مباشرتها حيث الوسائل الكترونية. 2 - عقد التجارة الإلكترونية من عقود التجارة ويخضع في ذلك إلى الخصائص ذاتها التي تخضع لها العقود التجارية ومن ذلك اعتباره عقدا رضائيا ينعقد بمجرد الإيجاب والقبول كقاعدة عامة كما أنه من العقود المعاوضة والذي يرتب إلتزامات على طرفي التعاقد . 3- عقد التجارة الإلكترونية من عقود الإتصال عن بعد فلا حضور مادي بين المتعاقدين ولذا لا يتمكن كل من المتعاقدين من التأكد من شخصية الآخر وسلامة البضاعة محل التعاقد مما يرتب نتائج عديدة على ذلك وفي سبيل تطوير التجارة الإلكترونية وتوفير مناخ آمن لها اعترفت التشريعات المختلفة بحجية الرسائل والبيانات الإلكترونية. 4 - التوقيع الإلكتروني يقوم بالأهداف ذاتها والوظائف التي يقوم بها التوقيع العادي و قد اعترف القانون الأردني بهذا التوقيع ورتب عليه الآثار المترتبة على التوقيع العادي . 5 - طبيعة التجارة الإلكترونية تأبى أن تكون رهينة الحدود لذلك بذلت جهود دولية لتوحيد القواعد المنظمة لها . 6 - تحظى حماية المستهلك بأهمية كبيرة في التجارة الإ لكترونية لاعتبارات عديدة أهمها عدم الحضور المادي بين المتعاقدين وعدم قدرة المشتري على معاينة السلعة محل التعاقد بالإضافة إلى ازدياد المنافسه في الانتاج وطرق التسويق مما أوجد ما يسمى تعاقدات لا واعية التوصيات 1- إضافة بنود إلى قانون المعاملات الإلكترونية الأردني تعنى بحماية المستهلك وتبني منهج المشرع التونسي في ذلك . 2- عمل دراسة للقانون المدني وقانون البينات وقانون التجارة البحرية وقانون الأوراق المالية بحيث يتم استيعاب معطيات التجارة الإلكترونية ومفاهيمها بما يخدم تطورها ، وعمل تعديلات في القوانين النافذه بما يخدم هذا الغرض . 3- إنشاء جهات متخصصة على المستوى العربي توفر الأمن القانوني للمعاملات الإلكترونية التي تتم عبر الإنترنت . 4- عقد لقاءات وندوات وتشكيل لجان من هيئات وأشخاص قانونية تهدف إلى الوقوف على أحكام قانون المعاملات الإلكترونية وتعديل ما يستوجب ذلك في ضوء مقارنته بالقوانين المتخصصة الأخرى وبما يحقق المصلحة العامة . 5- الأخذ بنظرية استلام القبول بشأن تحديد مكان وزمان انعقاد العقد الإلكتروني . 6- طرح مساقات جامعية عن قانون الإنترنت وقوانين التجارة الإلكترونية وخلق بيئة مناسبة لثقافة قانونية تتعلق بتلك الموضوعات وإجراء دراسات معمقةعن موضوعات التجارة الإلكترونية والحكومة الإلكترونية وقوانين المعلوماتية والموضوعات الفرعية المنبثقة عنها . 7- توحيد الجهود على المستوى العربي لإنشاء مواقع تعنى بعرض دراسات معمقة عن تطبيقات الإنترنت . 8- توحيد القوانين العربية في قانون موحد للتجارة الإلكترونية وتوحيد السياسات التشريعية في جميع المجالات . 9- ضرورة تهيئة قطاعاتنا الإقتصادية والتجارية للتعامل بالتجارة الإلكترونية . |
---|