ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرقابة على أعمال سلطة الطوارئ في ظل حالة الطوارئ في الأردن دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Monitoring the Actions of the Executive Authority during the State of Emergency in Jordan: A Comparative Study
المؤلف الرئيسي: المجالي، أحمد نورس دليوان (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الغازي، إبراهيم عبدالكريم (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2005
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 147
رقم MD: 573252
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة عمان العربية
الكلية: كلية الدراسات القانونية العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

656

حفظ في:
المستخلص: المقدمة تتميز الدولة القانونية الحديثة بخضوع سياستها القانونية لمبدأ المشروعية ، وهذا يتمثل بمطابقة اعمالها للقواعد والاسس القانونية التي يتكون منها النظام القانوني ، وان مخالفة الدولة لتلك القواعد يرتب عدم مشروعية اعمالها . مشكلة الدراسة تكمن مشكلة الدراسة في محاولة الباحث إيجاد إلية لحل التناقض بين ضرورة مواجهة الدولة للأخطار التي تهدد كيانها ، والحفاظ على حد معقول من مبدأ المشروعية التي يجب التمسك بها في جميع الظروف والأحوال حتى لو كانت تلك الظروف استثنائية ، وذلك لحماية حقوق الأفراد وحرياتهم من جور السلطة التنفيذية وعدوانها . التوصيات : يتضح من دراسة هذا البحث ضعف الرقابتين البرلمانية ( السياسية ) والقضائية على سلطة الطوارئ في الأردن ، ولأجل توفير اكبر قدر ممكن من المشروعية في حالة الطوارئ ،فقد تم اقتراح التوصيات الآتية: 1. على السلطة التشريعية أن تفرض رقابتها الكاملة على إعلان حالة الطوارئ وعلى مدتها وعلى جميع الأوامر التي تصدر في هذا الخصوص . 2. لا يجوز أن تبقى أوامرالصادرة بموجب قانون الدفاع سارية المفعول بعد انقضاء حالة الطوارئ . 3. يتوجب على السلطة التنفيذية أن تأخذ أثناء قيام حالة الطوارئ التدابير الضرورية فقط لمواجهة الظروف الاستثنائية وألا تبالغ في ردود الفعل . 4. يحظر على السلطة التنفيذية أن تهدر بأعمالها مبدأ المشروعية المستمد من مبدأ سيادة القانون أثناء قيام حالة الطوارئ . 5. توجب على السلطة التنفيذية أن تضع مبدأ قرينة البراءة فوق كل الاعتبارات . 6. عدم النص في قانون الطوارئ على استبعاد رقابة القضاء على ما يصدر من تدابير استثنائية من سلطة الطوارئ 7. عدم فرض رقابة سابقة على الصحافة ووسائل الإعلام ألا عند إعلان حالة الطوارئ في زمن الحرب . 8. العمل الجاد من قبل السلطة التشريعية لإنشاء محكمة دستورية مستقلة ذات اختصاص واضح.