المستخلص: |
حالة الطوارئ حالة استثنائية فالأصل أن تعيش الدولة في حالة من الاستقرار تنظمها مجموعة من القواعد الدستورية والقانونية، واستثناء من هذا الأصل قد تتعرض الدولة إلى خطر يهدد أمنها ونظامها العام. ولاستنفاذ أو عجز الأساليب العادية عن مواجهة ذلك الخطر، تضطر الدولة لوضع تشريعات استثنائية تمنح السلطة التنفيذية صلاحيات استثنائية. إلا أن المشرع عندما يمنح الإدارة تلك الاختصاصات الواسعة لا يعني تركها حرة من دون قيد. الغرض من هذه الدراسة هو بيان الضوابط والشروط التي تقيد الإدارة في إعلان حالة الطوارئ وتنفيذها وتوضيح الصلاحيات الاستثنائية التي تمنح للإدارة في ظل حالة الطوارئ والبحث في دور رقابة القضاء والبرلمان على إعلان وتنفيذ حالة الطوارئ. ولتحقيق الهدف المنشود تعرضت الدراسة إلى بيان ماهية حالة الطوارئ من حيث مفهومها وأنواعها وأساسها القانوني وبينت التنظيم القانوني لحالة الطوارئ في كل من الأردن والعراق. كما حللت الدراسة الرقابة البرلمانية والقضائية على القرار الصادر بإعلان حالة الطوارئ والإجراءات المتخذة في ظل حالة الطوارئ. ومن بين النتائج التي توصلت لها الدراسة هو أن الإدارة تبقى محددة بضوابط معينة عند ممارستها الصلاحيات الاستثنائية في حالة الطوارئ إذ يبقى مبدأ المشروعية قائما ولكنه يتسم في ظل حالة الطوارئ بالمرونة وتتسع دائرته لمواجهة الأخطار التي تواجه الدولة فنكون أمام ما يسمى بالمشروعية الاستثنائية أو إدارة الأزمات.
|