المصدر: | مجلة الرقيب |
---|---|
الناشر: | عبداللطيف أمسادر |
المؤلف الرئيسي: | الصبونجي، كريم (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع3 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2014
|
الشهر: | نونبر |
الصفحات: | 74 - 96 |
رقم MD: | 574961 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | EcoLink, IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
"استعرض البحث المصالحة في الجرائم الجمركية. فيتعين في المصالحة الجمركية أن يتفق الطرفان، إدارة الجمارك من جهة، والمخالف للقوانين والأنظمة الجمركية من جهة ثانية، ذلك أن المصالحة الجمركية ليس حقاً لأي منهما، فلا تملك الإدارة أن ترفضها إذا طلبها المخالف لقوانين والأنظمة الجمركية، لما تقتضيه مصلحة كل منهما. وتضمن البحث مبحثين، تناول المبحث الأول مفهوم المصالحة الجمركية وخصائصها، وفيه، تعريف المصالحة الجمركية، وخصائص المصالحة الجمركية والتي تمثلت في، عقد ملزم للجانبين، جائزة قبل الحكم النهائي وبعد الحكم النهائي، وتضع حدا للنزاع. وأوضح المبحث الثاني إجراءات المصالحة الجمركية، وتضمن المبحث عنصرين، الأول الجرائم الجمركية محل المصالحة وفيه، الجنح الجمركية محل للمصالحة، والمخالفات الجمركية محل المصالحة. والثاني إبرام عقد المصالحة الجمركية والمصادقة عليه وفيه، إبرام عقد المصالحة الجمركية، والمصادقة على عقد المصالحة من طرف إدارة الجمارك. وختاماً إن قرار المصادقة على المصالحة الجمركية يخضع لمراقبة القضاء الإداري، علماً بأن المشرع المغربي وإن كان قد نص في الفصل 274 من مدونة الجمارك على أنه بعد المصادقة على المصالحة الجمركية تلزم حينئذ الأطراف بكيفية لا رجوع فيها، ولا يمكن ان يقدم بشأنها أي طعن، فإن المقصود هو الطعن القضائي الذي لا يستثنى منه أي عمل إداري إلا بنص خاص على مراقبة قضاء الإلغاء لا تنصب على عقد المصالحة، وإنما تنصب على قرار المصادقة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022" |
---|