المصدر: | مجلة الرقيب |
---|---|
الناشر: | عبداللطيف أمسادر |
مؤلف: | هيئة التحرير (عارض) |
المجلد/العدد: | ع3 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2014
|
الشهر: | نونبر |
الصفحات: | 145 - 168 |
رقم MD: | 575000 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo, EcoLink |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
"سلطت الدراسة الضوء على قرارات محكمة النقض (المجلس الأعلى سابق). وجاءت الدراسة في عدة قرارات ومنها، القرار عدد 414، والمؤرخ في 25/04/2013، وملف إداري عدد 1497/4/1/2011 فالمحكمة حينما ألغت مقرر اللجنة الوطنية والضريبة العامة على الدخل موضوع الطعن استناداً إلى تقرير الخبير الحيسوبي الذي أوضح فيه أن محاسبة المطلوب في النقض برسم سنوات المنازعة لا تشوبها إخلالات جسيمة من صنف تلك المنصوص عليها بالمادة 33 من قانون رقم 17/89 المنظم للضريبة العامة على الدخل، تبرر استبعادها وباعتبار أنه حقق طيلة تلك السنوات حصيلة سلبية (خسارة)، تكون قد استعمت سلطتها في تقييم الحجج والوثائق المعروضة عليها، وعللت قرارها تعليلاً سليماً، فحكمت المحكمة بالنقض برفض الطلب وتحمل الطالب الصائر. واختتمت الدراسة بقرار عدد 351 المؤرخ في 04/04/2013، وملف إداري عدد 758/4/1/2011، فتطبيق المحكمة لما ينص عليه الفصل 20 من قانون نزع الملكية، وفى إطار الأثر الناشر للاستئناف واعتبارها للتعويض المحكوم به ابتدائياً متسماً بالإجحاف في التقدير، ومصادقتها على الخبرة المنجزة ورفعها للتعويض، تكون معها التعليلات كافية ومطابقة للقانون، ويجعل ما تمسكت به الطالبة من أسباب من دون أساس، فحكمت المحكمة برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022" |
---|