المستخلص: |
سلطت الدراسة الضوء على العمل القضائي. فمن الأحكام الإدارية: قرار المحكمة الإدارية بالرباط قسم قضاء الإلغاء رقم 2400 بتاريخ 27 / 6/ 2013 ملف رقم 74 / 5/ 2013، وقاعدته "" القرار الإداري السلبي هو القرار الذي لا يتضمن القيام بأي إجراء تنفيذي فهو ينفذ بنفسه وينتج آثاره عند صدوره في الحال، وهو بذلك لا يتقيد بأجل الستين يوما للطعن بالإلغاء على اعتبار أنه قرار مستمر في أثاره، وان الطعن فيه يظل مفتوحا طالما تستمر حالة الامتناع من جانب الإدارة المصدرة له سواء كان قرار صريحا أو قرار ضمنيا بالرفض"". ومن الأحكام التجارية: حكم المحكمة التجارية بالرباط الصادر بتاريخ 27 أكتوبر 2011 ملف رقم 2470 / 13 / 2011، وقاعدته ""تختص المحاكم الابتدائية بالنظر في المنازعات المتعلقة بمراجعة واستيفاء الزيادة في أثمان الكراء سواء المنصوص عليها في العقد أو المقررة قانونا"". ومن قرارات الاستئناف: قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط عدد 469 صادر بتاريخ 24 فبراير 2011 ملف عدد 161/ 9 /9، وقاعدته ""من خلال استقراء نص المادة 7 من القانون 30 / 85 تبين أن المشرع ولئن حدد المساحة المعفاة من أداء واجب الضريبة على القيمة المضافة في 240 متر مربع وأنه ما تجاوز ذلك يخضع للضريبة المذكورة، فإنه وعلى عكس ما تمسكت به المستأنفة فإن المساحة التي خصها المشرع الضريبي من الإعفاء الجبائي هي المساحة التي سلمها الشخص نفسه من مبنى وفي حدود حصته في المساحة الإجمالية المغطاة وليس على أساس مجموع تلك المساحة. وأخيرا فمن قرارات محكمة النقض: قرار الغرفة المدنية عدد 2927 المؤرخ يوليوز 2008 ملف عدد 1588 – 1- 1 – 2005، وقاعدته ""إن تأويل الاتفاقات لا يسوغه إلا إذا كانت الألفاظ المستعملة لا يتأتى التوفيق بينها وبين قصد المتعاقدين أو كانت غير واضحة بنفسها أو كان هناك غموض ناشئ عند مقارنة بنود العقد"". كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022"
|