العنوان بلغة أخرى: |
Use of Force Vicariously from the Security Council |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | أبو ربيع، مصطفى عبدالعزيز سالم (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | المحاميد، وليد فؤاد محمد (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2007
|
موقع: | المفرق |
الصفحات: | 1 - 113 |
رقم MD: | 586201 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة آل البيت |
الكلية: | كلية الدراسات الفقهية والقانونية |
الدولة: | الاردن |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
أناط ميثاق الأمم المتحدة بمجلس الأمن مهمة حفظ السلم والأمن الدولي، ومنحه من السلطات والصلاحيات ما يمكنه من القيام بذلك، ومن أخطر السلطات الممنوحة لمجلس الأمن وفقا للميثاق سلطة المجلس في اتخاذ تدابير الأمن الجماعي، وذلك بمقتضى المواد 41، 42 من الميثاق، وفي سبيل ذلك منح الميثاق مجلس الأمن سلطة لا تقل خطورة عما هو وارد في المواد 41 ،42، وهي سلطة التكييف والتقرير بمقتضى المادة (39) من الميثاق، فلا يمكن للمجلس أن يقرر اتخاذ تدابير الأمن الجماعي إلا بعد أن يقرر أن ما وقع يشكل تهديد للسلم أو إخلال به أو عمل من أعمال العدوان، وعلى الرغم من ذلك فان الميثاق لم يحدد معنى أي من تلك الحالات، وباستقراء قرارات مجلس الأمن نجد أن المجلس لم يضع معايير واضحة تساهم في تحديد تلك الحالات، حتى أن المجلس لم يلتزم بتوصيف حالتين متماثلتين بنفس التوصيف. يعتبر القرار الصادر عن مجلس الأمن والمتضمن استخدام القوة من اخطر واشد العقوبات التي يمكن أن يتخذها المجلس، فإذا رأى المجلس أن اتخاذ إجراء وفقاً للمادة (41) لا يفي بالغرض أو ثبت انه لم يفي بالغرض، يمكن أن يقرر المجلس استخدام القوة وفقاً للمادة (42) من الميثاق، وقد حدد الميثاق الآلية التي يتم من خلالها تنفيذ مثل هذا القرار وذلك وفقا للمادة (43) والتي تتطلب أن تضع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تحت تصرف المجلس القوات اللازمة لتنفيذ قراراته، ويتم ذلك وفقا لاتفاقات تبرم بين المجلس والدول الأعضاء، إلا أن ذلك لم يحدث حتى الآن وهو جعل المجلس يلجأ إلى تفويض الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية باستخدام القوة، وقد أسهمت ممارسة المجلس في تكريس فكرة التفويض باستخدام القوة من خلال لجوء المجلس لذلك في أكثر من مناسبة. لقد اقتضت طبيعة هذا البحث تقسيمه إلى فصل تمهيدي وفصلين، ويتناول الفصل التمهيدي الطبيعة القانونية لاستخدام القوة بتفويض من مجلس الأمن، حيث اشتمل هذا الفصل على دراسة لسلطات مجلس الأمن المتعلقة بحفظ السلم والأمن الدولي، ثم تناولنا نطاق التفويض باستخدام القوة من خلال دراسة شروط التفويض والجهة التي تملك منحه. أما الفصل الأول فقد خصص لدراسة تفويض الدول باستخدام القوة حيث تناول هذا الفصل الإطار القانوني لتفويض الدول باستخدام القوة، حيث تم من خلاله بحث الإشكالية المتعلقة بتحديد الأساس القانوني لتفويض الدول باستخدام القوة، سواء أكان ذلك من خلال ما تثيره نصوص الميثاق من تفسيرات أو من خلال دراسة ممارسة مجلس الأمن في هذا المجال ودورها في تكريس قاعدة عرفية تسمح لمجلس الأمن بتفويض استخدام القوة. أما الفصل الثاني فقد اشتمل على دراسة تفويض المنظمات الإقليمية باستخدام القوة وعلاقة المنظمات الإقليمية بالأمم المتحدة في مجال حفظ السلم والأمن الدوليين ، وقد تضمن هذا الفصل دراسة لشرعية التدخل العسكري في كوسوفا. |
---|