ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







التوثيق الإلكتروني و مسؤولية الجهات المختصة به في القانون الأردني: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Electronic Authentication and the Responsibility of the Competent Authorities in the Jordanian law : – a comparative study
المؤلف الرئيسي: حسان، لينا إبراهيم يوسف (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الزعبي، محمد يوسف (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2007
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 197
رقم MD: 587434
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة عمان العربية
الكلية: كلية الدراسات القانونية العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

465

حفظ في:
المستخلص: بالرغم من التقدّم الهائل الذي شهدته المعاملات الإلكترونية في العصر الحديث فما زالت هناك بعض المعوّقات التي تعترض هذه التعاملات، تتمثل أساساً في افتقارها حتى الآن إلى عنصري الأمن والسرّية نتيجة أعمال القرصنة والتدخّلات غير المشروعة التي تتعرّض لها، بالإضافة إلى صعوبة إثبات هذه التعاملات والتوثّق من محتواها وصدورها عمّن نسبت إليه دون تحريف أو تبديل أو تغيير. إلا أن هذه المعوقات لم تقف حائلاً أمام تقدّم التعاملات الإلكترونية عامة والتجارة الإلكترونية خاصة، فظهرت إلى حيّز الوجود وسائل جديدة تستجيب لمقتضيات هذا التقدّم، فظهر التوقيع الإلكتروني إلى جانب التوقيع التقليدي ليؤكّد هويّة المتعاقدين ويعبر عن إرادتهم في التعاقد. وقد أقرّت معظم التشريعات للتوقيع الإلكتروني بالحجية ذاتها المقرّرة للتوقيع التقليدي في الإثبات إذا ما استوفى شروطاً معينة تعزّزه وتبعث الثقة فيه، ومن هذه الشروط ضرورة أن يكون التوقيع الإلكتروني موثّقاً، مما استلزم وجود طرف ثالث محايد يؤكّد هويّة المتعاقدين ويؤكّد صدور الإرادة عمن نسبت إليه عن طريق إصدار شهادة تتضمّن التوقيع الإلكتروني للشخص المراد إثبات هويّته، هذا الطرف الثالث يمكن أن نسمّيه (جهة التوثيق الإلكتروني)، والشهادة التي يصدرها (شهادة التوثيق الإلكتروني). وأمام أهميّة الدور الذي تقوم به جهات التوثيق وخطورة النتائج المترتّبة عليه فقد عمدت معظم التشريعات الناظمة لعملها إلى تحديد الالتزامات المترتّبة عليها، سواء أكانت في مواجهة صاحب الشهادة نفسه أم في مواجهة الغير الذي عوّل على الشهادة الصادرة عنها، فإذا ما أخلّت جهة التوثيق بأي من هذه الالتزامات ولحق ضرر بصاحب الشهادة أو الغير فإنها تكون مسؤولة عن تعويض هذا الضرر وفقاً لأحكام المسؤولية المدنية سواء العقدية أم التقصيرية. وقد تضافرت الجهود الدولية والإقليمية والوطنية لتنظيم عمل جهات التوثيق الإلكتروني والشهادات الصادرة عنها، وتحديد مسؤوليتها في حال إخلالها بالالتزامات المترتّبة عليها في تعويض الطرف المتضرّر سواء أكان صاحب الشهادة أم الغير الذي اعتمد على الشهادة الصادرة عنها. وعليه تتمثّل أهميّة هذه الدراسة في وضع إطار للنظام القانوني للتوثيق الإلكتروني للرسائل والتواقيع الإلكترونية، وبيان المسؤولية المدنية المترتّبة على جهات التوثيق الإلكتروني في حال إخلالها بالالتزامات المترتّبة عليها، ونطاق هذه المسؤولية. ولتحقيق ذلك جاءت هذه الدراسة في فصلين: - الفصل الأول: ويتناول النظام القانوني للتوثيق الإلكتروني وينقسم إلى مبحثين أساسيين ومبحث تمهيدي: المبحث التمهيدي يتناول ماهيّة التوثيق الإلكتروني، أمّا المبحث الأول فيتناول جهات التوثيق الإلكتروني من حيث مفهومها ووظائفها والشروط الواجب توافرها فيها، أمّا المبحث الثاني فقد كرّس لشهادات التوثيق الإلكترونية من حيث مفهومها وأنواعها، والبيانات الواجب توافرها فيها، وكذلك الاعتراف بالشهادات الإلكترونية الأجنبية. الفصل الثاني: يناقش النظام القانوني للمسؤولية المدنية لجهات التوثيق الإلكتروني، وذلك من خلال مبحثين: المبحث الأول يدرس الالتزامات الملقاة على عاتق كل من جهات التوثيق الإلكتروني وصاحب الشهادة وفقاً لأحكام التشريعات المختلفة، أما المبحث الثاني فقد خصّص لبيان المسؤولية المدنية المترتبة على هذه الجهات في حال إخلالها بالالتزامات المترتبة عليها وفقاً للقواعد الخاصة بالمسؤولية بالنسبة للتشريعات التي عالجتها بنصوص خاصة، ووفقاً للقواعد العامة فيما يتعلّق بالتشريعات الأخرى التي لم تعالج بنصوص خاصة أحكام المسؤولية المدنية لجهات التوثيق الإلكتروني