ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







معيار البطلان في قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني: دراسة مقارنة بقانون المرافعات المدنية و التجارية المصري

العنوان بلغة أخرى: The Invalidation Criteria in Jordanian Civil Procedure Law . (A Comparative Study with the Egyptian Civil and Commercial Pleadings Law
المؤلف الرئيسي: تيم، يوسف سالم (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الزعبي، محمد يوسف (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2007
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 140
رقم MD: 587531
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة عمان العربية
الكلية: كلية الدراسات القانونية العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

556

حفظ في:
المستخلص: وضع المشرع للخصومة القضائية قواعد موضوعية، وأخرى شكلية، لكي يتمكن الخصوم من مباشرتها بطريقة أصولية وفقاً لما يتطلبه القانون. لذا فإن جميع الأعمال الإجرائية تخضع لتنظيم القانون من حيث قانونيتها وصحتها وآثارها. على أنه لا أهمية لما يسنه المشرع من قواعد إجرائية دون أن يضع ضمانات تفرض احترام الخصوم لتطبيق هذه القواعد بشكلها المقرر قانوناً؛ ولذلك يحرص المشرع على فرض جزاءات معينة تضمن لهذه القواعد الفاعلية والجدية ، وذلك بفرض جزاءات معينة على الأعمال الإجرائية المخالفة للقانون. وقد تكون الجزاءات التي قررها المشرع جزاءاتٍ ايجابية تتمثل بفرض عقاب جزائي على من تسبب بمخالفة نصوص القانون ، مثال ذلك الغرامة . وقد تكون هذه الجزاءات جزاءات سلبية تتمثل بمنع العمل الإجرائي المخالف من ترتيب آثاره، مثل البطلان والذي نصت عليه المواد (16 ، 24 ،25 ، 26 ، 110 ، 133) من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني. وما يهمني من الجزاءات في هذا البحث هو الجزاء الأخير الذي يرتب بطلان العمل الإجرائي المخالف للقانون. فالبطلان جزاء تقرر في قانون أصول المحاكمات المدنية لعدم تطبيق أحكام القانون، أو لعدم توافر العناصر المتطلبة لصحة العمل الإجرائي ، أو لعدم مباشرة الإجراء بطريقة صحيحة، فيؤدي إلى عدم إنتاج هذا العمل لآثاره القانونية. وفي ضوء تقرير البطلان كجزاء على مخالفة الأعمال الإجرائية ، يثار التساؤل التالي ، هل من العدالة تقرير البطلان كلما مست الإجراءات القضائية المخالفة، فيهدر الحق الموضوعي في كثير من الحالات نتيجة بطلان هذه الإجراءات التي هي مقررة في الأصل لتوجيه صاحب الحق إلى الطريق التي تؤدي إلى وصوله لحقه. ثم إذا قيل بالاستغناء عن البطلان ، ألا يستتبع ذلك عدم جدوى نواهي القانون وأوامره الأساسية فيستحيل على النظام الإجرائي أن يسير على الاتجاه المطلوب؟ في اعتقادي إن نجاح أي تشريع يقف على التوفيق بين الاعتبارين السابقين في تنظيم البطلان وإيجاد نقطة التوازن في تطبيقهما في عدم تغليب اعتبار على الآخر ، وذلك بوضع معيار محدد وواضح لبطلان العمل الإجرائي. من هنا تظهر أهمية دراسة موضوع البطلان وبيان معاييره المختلفة ، وذلك لاستظهار القيمة العملية لقواعد وإجراءات الدعوى ، فهذه القواعد لا يجوز أن تبقى محض قواعد نظرية، وإنما يجب أن يترتب على مخالفتها جزاء يحدد قيمة العمل الذي خالفها ومدى ماله من فاعلية ودور إجرائي في سير الدعوى ، وتحقيق الغاية منها في صدور حكم فاصل بموضوعها ، مع عدم تغليب الشكل على المضمون ، وذلك بتحديد معيار لبطلان العمل الإجرائي . هذا من جهة. ومن جهة أخرى فإني اخترت الكتابة في موضوع معيار البطلان لما ذكر انفاً، و على اعتبار أن البطلان من أهم الموضوعات الحساسة والدقيقة في القانون بشكل عام لتعلقه بكل إجراء من إجراءات الدعوى وسيرها. وفي هذا الصدد فإنني أطرح التساؤل التالي :- هل وضع المشرع الأردني معياراً واضحاً ومحدداً لبطلان الأعمال الإجرائية المخالفة للأصول المقررة في قانون أصول المحاكمات المدنية ؟ وإذا كان الجواب بنعم فهل أن الاجتهادات القضائية في الأردن تقيدت في أحكامها بهذا المعيار ، أم أنها كانت مترددة في ذلك ، بحيث تشددت أحياناً في تطبيق هذا المعيار ولم تتشدد في تطبيقه في أحكام أخرى ؟ هذا من جهة . ومن جهة أخرى هل أن الفقه في الأردن قد أثرى هذا الموضوع باٍجتهاداته ، وحدد موقفه منه ؟ بدايةً أود القول رغم أن المشرع الأردني لم يأت بنصوص في قانون أصول المحاكمات المدنية تعالج موضوع البطلان ، بالقدر الذي جاء به المشرع المصري ، إلا أنه قد وضع عدة معايير لبطلان العمل الإجرائي ، وهي إذا نص القانون على بطلان الإجراء ، وإذا شاب الإجراء عيب جوهري وترتب عليه ضرر للخصم ، إذا تعلق الأمر بالمصلحة الخاصة للخصوم. وقد وضع المشرع الأردني هذه المعايير من خلال نصوص المواد من (24 ،25، 26) والتي تعتبر الشريعة العامة للبطلان . وبالرجوع إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري فإنني أجد أن المشرع المصري قد تحدث عن البطلان في المواد من (20 – 25) ، وغيرها من المواد المتفرقة . وقد جعل المشرع المصري من النظام العام معياراً للبطلان، إذا تعلق الأمر بالمصلحة العامة- وهو ما أخذ به المشرع الأردني كما بينت أعلاه - ووضع معيارين للبطلان إذا تعلق الأمر بالمصلحة الخاصة للخصوم ، وهما حالة نص القانون صراحة على البطلان ، أو إذا شاب الإجراء عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء . من هنا فقد آثرت اختيار قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري للمقارنة بينه وبين قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني، لأنه يمثل منهجاً جديداً وشاملاً فيما يتعلق بالبطلان ، ولاختلاف أحد المعيارين عن المعيار الذين وضعه المشرع الأردني ، في حالة تعلق البطلان بالمصلحة الخاصة للخصوم . ولعل هذا الأمر يتيح الفرصة للإطلاع على ميزات قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري ، والإفادة منها. كذلك فأنني أجد أن موضوع البطلان الإجرائي بشكل عام ، على الرغم من أهميته الكبيرة ، فأنه لم يلق العناية الكافية من البحث التأصيلي من قبل الفقه كما لقي البطلان الموضوعي، بالذات في الأردن ، حيث يكاد يكون البحث في هذا الموضوع معدوماً .هذا من جهة ومن جهة أخرى ، فاني أجد أن أحكام محكمة التمييز الأردنية قد سايرت المشرع في تطبيق معايير البطلان في بعض المواضيع ، ولم تفعل ذلك في مواضيع أخرى ، بحيث تتشدد أحياناً بتطبيق معيار البطلان ويكون المشرع غير متشدد فيها ، ولم تتشدد في بعض المواضيع في الوقت الذي تشدد المشرع فيها. ولعل هذه هي أهم مشاكل البحث ، والتي حاولت من خلاله التحدث عنها لمعالجة النقص في هذا الموضوع والتردد في تطبيق أحكام القانون ، بقدر ما أستطيع ، ومتطرقاً لنظرية البطلان في قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري ، ومعايير البطلان التي قررها هذا القانون ، والاجتهادات الفقهية لمن تحدث عن موضوع البطلان في قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري ، سواء في مراجع عامة تشرح القانون ، أم في دراسات وأبحاث خاصة تتحدث عن نظرية البطلان .