العنوان بلغة أخرى: |
The Defendants Right To be Acknowledged of The Accusations Against Him : (A comparative Study ( Jordan, Egypt, France |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | العواملة، خالد محمود (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | ربيع، عماد محمد أحمد (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2009
|
موقع: | عمان |
الصفحات: | 1 - 150 |
رقم MD: | 587720 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
الجامعة: | جامعة عمان العربية |
الكلية: | كلية الدراسات القانونية العليا |
الدولة: | الاردن |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
يعد موضوع اطلاع المشتكى عليه على التهمة خلال مرحلتي التحقيق الابتدائي والمحاكمة أحد الموضوعات الإجرائيـة المهمة في قانون أصول المحاكمات الجزائيـة التي تستحق البحث والدراسة، باعتباره يقوم أساساً على التعرف على إحدى أهم الضمانات القانونية التي يتمتع بها الإنسان. وتعتبر مرحلة التحقيق الابتدائي، بسبب تنوع الإجراءات القانونية فيها، أكثر حساسية من مرحلة المحاكمة من جهة، ولمساسها المباشر بحقوق الأفراد وحرياتهم من جهة أخرى، وتكمن أهمية الدراسة في موضوع اطلاع المشتكى عليه على التهمة من خلال التطرق إلى النصوص القانونيـة الناظمة لها في التشريـع الأردني، وذلك من خـلال الحديث عن توفير الضمانات الأساسية للمتهم في حقه المقدس في الدفاع ، وهذا الحق يتأتى في مرحلتي التحقيق الإبتدائي والمحاكمة من خلال إعطائه الفرصة في أن يعرض موقفه من التهمة الموجهة إليه. وتنبع أهمية الحديث عن حق اطلاع المشتكى عليه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة من أهمية توفير الضمانات الأساسية التي تمكن المشتكى عليه من الدفاع عن نفسه أمام المدعي العام والمحكمة بطريقة فعالة ومؤثرة في مواجهة النيابة العامة باعتبارها طرفاً في الدعوى الجزائية، ومن تلك الضمانات، على سبيل المثال لا الحصر، إخطار المشتكى عليه بموجب مذكرة تبليغ للحضور في الموعد المحدد للإجراء المتخذ، بالإضافة إلى تمكينه أصلاً من الحضور بشخصه أو بوساطة محاميه كافة إجراءات التحقيق وجلسات المحاكمة باعتبارها من أهم الحقوق الممهدة لإطلاع المشتكى عليه على التهمة المنسوبة إليه. كما يجب على المدعي العام أو المحكمة أن توفر للمشتكى عليه كافة الوسائل لإطلاعه على التهمة وإبداء كافة الدفوع والطلبات المتصلة بموضوع الدعوى الجزائية، ويتأتى ذلك من خلال تبليغ المشتكى عليه التهمة بأكبر قدر من التفصيل وإفهامه وصف التهمة الموجهة إليه سواء أكانت أصليه أم معدلة من قبل المحكمة أثناء انعقاد جلساتها. وتوجد في هذا الموضوع مسألة في غاية الأهمية فيما يتعلق بمدى جدية احترام كلٍ من المدعي العام والقاضي الجزائي على حد سواء لحق المشتكى عليه بالإطلاع على التهمة المنسوبة إليه، وخاصة فيما يتعلق بمسألة تصحيح البطلان الواقع في ورقة تكليف المشتكى عليه بالحضور أمام المدعي العام والمحكمة لعدم احتوائها على بيانات أساسية لصحة التبليغ، بالإضافة إلى لجوء القضاء إلى إصدار أحكام غيابية على المتهم لمجرد انه لم يحضر جلسات المحاكمة، لأن الحكم الغيابي يفترض أصلاً وقوع التكليف بالحضور صحيحاً. كما يجب التقيد بالضوابط التي رسمها القانون للمدعي العام والقاضي الجزائي أثناء إدارتهم لجلسات التحقيق والمحاكمة وبخاصة تلك المرتبطة بحق الدفاع المقدس للمشتكى عليه ومحاميه بحضور الجلسات بحيث لا يجوز منعهم من ذلك الحق إلا في الحالات المنصوص عليها في القانون دون مغالاة. وأخيراً هناك مسألة في غاية الأهمية يجب على المدعي العام والمحكمة الالتزام بها عند توجيه الاتهام للمشتكى عليه، بحيث يجب على المحكمة حصراً إذا رأت حتمية تعديل الاتهام الموجهة للمشتكى عليه أن تقوم بالسرعة الممكنة بتفهيمه التهمة المعدلة. |
---|