ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







شكلية إبرام العقود وحماية المستهلك البيوع العقارية نموذجاً

المصدر: المجلة المغربية للدراسات والإستشارات القانونية
الناشر: محمد الودغيري
المؤلف الرئيسي: عياد، العربي محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع5
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2014
الصفحات: 1 - 26
ISSN: 2028-5205
رقم MD: 590327
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

218

حفظ في:
المستخلص: - جميع التصرفات العقارية ولا سيما البيوعات العقارية تتم إما بمحرر رسمي، أو عرفي يحرره محامي مقبول للترافع أمام محكمة النقض، باستثناء السكن الاجتماعي حيث يكون الموثق بمفرده هو المؤهل لتحرير العقود. وهنا تختلط الشكلية بالرسمية. - هناك اتجاه لدى وزارة العدل والحريات من أجل تخويل وكلاء الأعمال تحرير بعض العقود ثابتة التاريخ، ومسودة مشروع قانون قيد الدراسة. - يجب أن يحترم المحرر أي كانت طبيعته رسميا أو عرفيا، بالإضافة إلى ما ذكر الشكلية التي وردت في القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك وعلى الخصوص: - أن يحرر باللغة العربية، وإذا حرر بلغة أجنبية يصطحب وجوبا بترجمة إلى العربية، - تحرر شروط العقد بصورة واضحة ومفهومة، وفي حالة الشك حول مدلول أحد الشروط، يرجح التأويل الأكثر فائدة بالنسبة للمستهلك، - يجب أن يحدد في كل عقد طريقة الأداء، مباشرة أو عن طريق القرض، - تكون شكليات تحرير المحرر شرط صحة وانعقاد. - لم ينص القانون 31.08 أعلاه على إمكانية تحرير العقد باللغة الأمازيغية، وهذا نقص يجب تلافيه في المستقبل القريب. - لا تخضع العقود الموثقة للتصديق، ما لم تكن معروضة على سلطات أجنبية ما لم تنص اتفاقية دولية على خلاف ذلك، عكس العقود العدلية التي يحررها عدلان فيجب أن يخاطب عليها القاضي المكلف بالتوثيق تماشيا مع مضمون المادة 35 من القانون رقم 16.03 يتعلق بخطة العدالة، وكذا العقود العرفية التي يحررها المحامي المقبول للترافع أمام محكمة النقض التي يجب أن تخضع لتأشيرة رئيس كتابة الضبط. - يعتمد عقد بيع تم إنجازه في الخارج كفرنسا، ويكون معفى من التصديق ومن كل إجراء مماثل عند الإدلاء به أمام الإدارات المغربية بحكم الفصل 3 من البروتوكول الإضافي لاتفاقية التعاون القضائي بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية بتاريخ 18 غشت 1981 (قرار محكمة النقض عدد 1351 بتاريخ 13 مارس 2012 في الملف 2010/1/1/477 منشور بمجلة ملفات عقارية الصادرة عن محكمة النقض عدد 2 السنة 2012 ص 54). - حسب المعطيات المتوفرة عن سنة 2008 فإن عدد العقود المسجلة لدى مصالح الضريبة حوالي 839.171 عقدا، مقسمة على الشكل التالي: + العقود العرفية: 315191 عقدا + العقود العدلية: 274451 عقدا + العقود التوثيقية: 249529 عقدا وهو ما يبين الاتجاه نحو العقود الرسمية 523.980) عقدا) مقابل 315.191 عقدا عرفيا. وهذا الرقم مرشح للارتفاع بعد أن دخلت مدونة الحقوق العينية حيز التنفيذ، علما أن عدد الموثقين العصريين في المغرب لا يتجاوز 894 موثقا. وعدد العدول 3030 عدلا، بينما عدد المحامين الرسميين لا يتجاوز 9734 محاميا. فهل بهذا العدد من ممتهني تحرير العقود يمكن الاستجابة للطلبات المضطردة المتعلقة بإبرام التصرفات العقارية، في الوقت الذي تم إقصاء الموظفين العموميين من تحرير العقود المتعلقة بالدولة والجماعات الترابية وغيرها من الأشخاص العامة، مع ما يترتب على ذلك من تكاليف مالية باهظة على الميزانيتين العامة والجماعية./.

ISSN: 2028-5205

عناصر مشابهة