ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







التأمين على عقار المقاولة الخاضعة لمسطرة التصفية القضائية

المصدر: مجلة القانون التجاري
الناشر: عبدالالاه المحبوب
المؤلف الرئيسي: بلهوان، مريم (مؤلف)
المجلد/العدد: ع1
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2014
الصفحات: 197 - 210
ISSN: 2489-074x
رقم MD: 591138
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

75

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى تقديم موضوع بعنوان" التأمين على عقار المقاولة الخاضعة لمسطرة التصفية القضائية". وذكرت الدراسة أن إبرام عقد التأمين من طرف المقاولة المدينة ضماناً لأداء الديون التي على عاتقها في حالة هلاك الرهن الرسمي أي (عقار المقاولة) حيث يحل المؤمن (شركة التأمين) بدل المدين في استيفاء الدين للدائن المرتهن والذي غالباً ما يكون مؤسسات الائتمان. وتناولت الدراسة عدة محاور تمثلت في: المحور الأول: إبرام عقد التأمين عن الضرر الحاصل للعقار، وذكر أن عقد التأمين يعتبر عقد اتفاق بين المؤمن والمكتئب من أجل تغطية خطر ما، ويحدد هذا الاتفاق كافة الالتزامات المتبادلة بين الطرفين طبقاً لما نصت عليه المادة الأولي من مدونة التأمينات. المحور الثاني: الحلول كأهم التزام على شركة التأمين بخصوص هلاك العقار، وأوضح أن المشرع في نص المادة 191 من مدونة الحقوق العينية نص على أنه: ينتقل حق الدائن المرتهن عن هلاك الملك المرهون أو تعييبه أو نزع ملكيته لأجل المنفعة العامة إلى المال الذي يحل محله كمبلغ التأمين أو التعويض أو مقابل نزع الملكية، وللمرتهن أن يستوفي حقه من هذه الأموال وفقا لمرتبته. واختتمت الدراسة موضحة أن تأمين العقار المرهون أو ضمان الرهن الرسمي أهم ما قد يقوم به المدين لضمان دينه، ويعد ضمان ثان لصالح الدائن المرتهن في حالة فقدانه أصل الدين. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2489-074x