المستخلص: |
أن هناك نوعا من التشدد في معاملة العدول، وهو ما يمكن أن يمثل في حالة عدم وجود ضمانات كفيلة بعدم وقوع حيف عليهم، إضرارا بهذه الفئة سواء باعتبارهم شهودا أو كتبة، وهو ما قد يؤدي إلى تعطيل الشهادة والإشهاد معا، وفي ذلك تهديد لتوثيق الحقوق وفسوق بالمجتمع عن جادة الصواب، وهو ما حذر منه بالقرآن الكريم في قوله تعالى: "ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم". بقيت الإشارة إلى أن القانون رقم 16.03 المنظم لخطة العدالة رغم عدم تنصيصه صراحة علي إمكانية مساءلة العدل مدنيا، إلا أنه لم يلغ هذه الإمكانية، مما يجعلنا نقول بأنه يقرر ضمنيا المسؤولية المدنية للعدل إذا توفرت شروطها من خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما، وانتفت موانع قيام هذه المسؤولية.
|