ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







إمكانية التعويض عن الاعتقال الاحتياطي التعسفي

المصدر: مجلة الحقوق
الناشر: محمد أوزيان
المؤلف الرئيسي: مياد، العربي محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع9,10
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2010
الشهر: مايو
الصفحات: 164 - 177
رقم MD: 592629
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

152

حفظ في:
المستخلص: يستخلص مما سبق أن المشرع المغربي مطالب بالتدخل لإقرار مسؤولية السلطة القضائية عن أخطائها، خاصة إذا ترتب عليها ضياع حقوق أو مس بالحق في الحياة أو الحريات الفردية المضمونة دستوريا، لاسيما وأن المغرب أكد في ديباجة دستوره أنه منخرط في احترام حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا. ولا يخدش ذلك هيبة ووقار القضاء، لأن الوقار مضمون من خلال التعفف والمستوى العلمي والأدبي الذي يجب أن يكون عليه القاضي، لا من خلال الإبقاء على أخطائه وتحصينها تحت ذريعة "الحكم عنوان الحقيقة". إذ لو كان هذا المبدأ على إطلاقه لما فتح المشرع المجال للمتضرر من الأحكام والقرارات القضائية اللجوء إلى الطعون غير العادية من إعادة النظر ومراجعة، خاصة وأن القاضي لا يحكم بعلمه وإنما انطلاقا من المستندات والحجج المقدمة إليه. وبالتالي لا عليه حتى لو أصدر حكما غير واقعي. وفي هذا انسجام مع السنة المحمدية حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم "أمرت أن أحكم بالظاهر والله يتولى السرائر". وأمام تزايد هامش الخطأ لدى السلطة القضائية بكل أصنافها ومراتبها كان لا بد من التفكير في إقرار تعويض مادي عن الضرر المتولد عليه. ولن يكون فعالا وعادلا إلا إذا تولت هيأة مستقلة القيام كذلك، إذ من غير المستساغ جعل السلطة القضائية ذاتها خصما وحكما في مثل هذه الأمور. ونرى من الفائدة تكوين لجنة مختلطة مهمتها البث في طلبات التعويض عن الاعتقال الاحتياطي التعسفي تعمل تحت الإشراف المباشر للوزير الأول ممثلة من القطاعات الوزارية التالية:  وزارة العدل  وزارة المالية  وزارة الداخلية تم ممثلين عن:  المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان  الجمعيات المدنية المهتمة بالسجون والدفاع عن حقوق الإنسان ويترأس هذه اللجنة والي المظالم أو من يمثله.

عناصر مشابهة