المصدر: | مجلة الحقوق |
---|---|
الناشر: | محمد أوزيان |
المؤلف الرئيسي: | بنستي، عز الدين (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع16,17 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2014
|
الشهر: | ديسمبر |
الصفحات: | 282 - 289 |
رقم MD: | 593231 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
سلطت الورقة الضوء على محاولة في مفهوم القرض العقاري الاستهلاكي على ضوء القانون 8-31 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك. فإذا كانت القاعدة العامة في السابق هي أن الأصل هو الشراء العاجل والاستثناء هو الشراء الآجل، فإن هذه القاعدة قد انقلبت وأصبح الشراء بالسلف هو القاعدة العامة واصبح الشراء العاجل هو الاستثناء. وتدخل المشرع المغربي من أجل حماية المستهلك في مجال القروض سواء الاستهلاكية منها أو العقارية، وبخصوص القرض العقاري فقد خصص له المشرع المغربي في القانون 8-31 كل الباب الثاني من القسم السادس المخصص للاستدانة وذلك في المواد من 112 إلى 141 منه وبالرجوع إلى المادة 112 نجدها تنص على العديد من المواد التي أشارت إليها العديد من الملاحظات منها، إن المشرع المغربي يقيم تفرقة بين القرض العقاري الاستهلاكي والقرض العقاري المخصص لتمويل نشاط مهني والذي يخرج من نطاق تطبيق القرض العقاري الاستهلاكي بصريح نص المادة 144 أعلاه. وخلصت الورقة بالقول بان القانون 8-31 الذي يتعلق بمحل القرض العقاري الاستهلاكي لا يسمح سوى بتمويل العمليات التالية، العقارات المعدة للسكن أو المعدة لنشاط مهني وللسكن، وشراء القطع الأرضية المخصصة لبناء العقارات المعدة للسكن أو المعدة لنشاط مهني وللسكن. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022" |
---|