ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الشروط التعسفية في قانون 31.08 القاضي بتحديد تدابير حماية المستهلك

المصدر: مجلة منازعات الأعمال
الناشر: هشام الاعرج
المؤلف الرئيسي: كردافي، صالح (مؤلف)
المجلد/العدد: ع18
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: نوفمبر
الصفحات: 11 - 17
DOI: 10.12816/0031713
ISSN: 2508-9293
رقم MD: 790317
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

53

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى الكشف عن الشروط التعسفية في قانون 08. 31-القاضي بتحديد تدابير حماية المستهلك. وتناولت الدراسة عدد من المطالب الرئيسية وهي، المطلب الأول: مفهوم الشرط التعسفي وفق القانون 31.08: فقد تولي قانون تحديد تدابير حماية المستهلك تعريف الشرط التعسفي في المادة 15 منه، دون المساس بمقتضيات الفصول 39 إلي 56 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331، 12 أغسطس 1913، بمثابة قانون الالتزامات والعقود، وتطبق الأحكام المذكورة كيفما كان شكل أو وسيلة إبرام العقد، وتطبق كذلك بوجه خاص علي سندات الطلب والفاتورات وأذون الضمان والقوائم، وأذون التسليم والتذاكر التي تتضمن شروطاً متفاوضاً في شأنها أو إحالات إلي شروط عامة محددة مسبقاً. المطلب الثاني: حالات الشرط التعسفي وفق القانون 31.08: حيث تنص المادة 18 من قانون حماية المستهلك على مجموعة من الحالات التي يمكن اعتبار شروط العقد فيها تعسفاً، إلا أن المشرع في ذلك ذكر هذه الحالات علي وجه المثال وليس الحصر، تاركاً في ذلك المجال لتقدير المحكمة بموجب السلطة التقديرية الموكولة لها، وتاركاً أيضاً للمقتضيات القانونية التي يمكن أن تأتي بها النصوص التشريعية الخاصة. واختتمت الدراسة بتوضيح إنه في حالة وقوع نزاع حول عقد يتضمن شرطاً تعسفياً يجب علي المورد الإدلاء بما يثبت الطابع غير التعسفي للشرط موضوع النزاع. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2508-9293