المصدر: | مجلة منبر القضاة |
---|---|
الناشر: | المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة |
المؤلف الرئيسي: | قافو، رشيد (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع1 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2014
|
الصفحات: | 157 - 171 |
رقم MD: | 593693 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
كشف البحث عن الجهة المختصة في إيقاع الحجز التحفظي؛ فمن المسلم به قانوناً، أن الجهة المختصة في إيقاع الحجز التحفظي على أموال المدين ضماناً للدائن في استيفاء دينه هو رئيس المحكمة الابتدائية طبقاً لمقتضيات الفصل 452 من قانون المسطرة المدنية، إلا أن الواقع العملي أفرز مجموعة من الإشكالات العملية المتعلقة بالجهة المختصة في إيقاعه سواء من طرف رئيس المحكمة الإدارية أو من طرف الرئيس لمحكمة الاستئناف أو من طرف قضاء الموضوع، كما تضاربت آراء الفقه والقضاء حول السند القانوني لتدخل رئيس المحكمة عندما يستجيب لطلب الدائن الحاجز الرامي إلى إيقاع الحجز التحفظي على أموال المدين. وجاء البحث في أربعة فقرات، الفقرة الأولى إيقاع الحجز التحفظي من طرف رئيس المحكمة الابتدائية وفيها موقف الفقه، وموقف القضاء. الفقرة الثانية إيقاع الحجز التحفظي من طرف رئيس المحكمة الإدارية وفيها اتجاهين، الاتجاه الأول عدم جواز إيقاع الحجز على أموال الدولة والمؤسسات العمومية، الاتجاه الثاني جواز الحجز على أموال الدولة. الفقرة الثالثة إيقاع الحجز التحفظي من طرف الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف. الفقرة الرابعة إيقاع الحجز التحفظي من طرف قضاء الموضوع. وختاماً قد استقر العمل القضائي على إثارة الاختصاص المحلي في قضايا الحجز التحفظي لضرورة وجود الأشياء المطلوب حجزها تحفظياً في الدائرة القضائية للمحكمة المقدم إليها الطلب. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022" |
---|