ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أحكام و قرارات تجارية

المصدر: مجلة الحقوق
الناشر: محمد أوزيان
مؤلف: هيئة التحرير (مؤلف)
المجلد/العدد: ع16,17
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2014
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 612 - 624
رقم MD: 593704
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

46

حفظ في:
LEADER 03648nam a22002177a 4500
001 0008324
041 |a ara 
044 |b المغرب 
110 |9 4322  |a هيئة التحرير  |e مؤلف 
245 |a أحكام و قرارات تجارية 
260 |b محمد أوزيان  |c 2014  |g ديسمبر 
300 |a 612 - 624 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
500 |a - المحكمة التجارية بوجدة أمر عدد 602/12 ملف مختلف رقم 602/2012/4 - المحكمة التجارية بوجدة حكم عدد 552/11 ملف رقم 503/08/5 - المحكمة التجارية بفاس حكم عدد 329 ملف رقم 1359/8/2010 - المحكمة التجاري بوجدة حكم عدد 363/2011 ملف رقم 349/2010/5  
520 |e "هدفت الورقة إلى التعرف على أحكام وقرارات تجارية. وجاءت في الورقة بعدة أحكام والتي منها، أن المحكمة التجارية بوجدة أمر عدد602/12 بتاريخ 12/05/2012 ملف مختلف رقم:602/2012/4، والذي نص على إن كان الحجز التحفظي مجرد إجراء وقتى غايته التحفظ على أموال المدين ووضعها تحت يد القضاء حماية لمصلحة الدائن الحاجز، فإنه يشترك لإجرائه أن يكون الحاجز دائناً للمحجوز عليه، وأن يكون الدين حال الأداء وثابتا أو هناك ما يرجح ثبوته، وجاء حكم المحكمة برفض الطلب. وتناولت الورقة حكم المحكمة رقم 552/11 بتاريخ 01/11/2011 ملف رقم:503/08/5 والذي نص على أن تقييد الرهن في عقار موضوع مطلب التحفيظ لا يعدو أن يكون مجرد إيداع طبقاً لمقتضيات الفصل 84 من ظهير التحفيظ العقاري وأن مصيره يبقي معلقاً على آمال المطلب فإذا تحول إلى رسم في اسم المدين الراهن أصبح الرهن رسمياً منتجاً لآثاره القانونية، أما قبل ذلك فلا ينتج أي اثار، طلب تحقيق الرهن والإذن ببيع العقار الذي لم يتحول بعد مطلبه إلى الرسم العقاري في اسم المدين الراهن هو طلب سابق لأوانه ويتعين رده، وجاء هذا بعدم قبول الطلب وتحميل الصائر للمدعي. واختتمت الورقة بحكم محكمة عدد 363/2011 بتاريخ 14/06/2011، ملف رقم: 349/2010/5 وجاء نص هذا الحكم بأن كان العقد الرابط بين الطرفين يهم بيع عقار في طور الإنجاز، إلا أنه لم ينجز وفق الأحكام القانونية الخاصة المنظمة لهذا النوع من البيوع وخاصة الفصول 618-1 وما يليه من قانون الالتزامات والعقود، وهو ما يجعلها عقداً خاضعين للقواعد العامة المنظمة لعقد البيع، ويترتب على الفسخ إرجاع الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل التعاقد، وحكمت المحكمة بقبول الدعوي. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022" 
653 |a القضاء التجاري  |a المغرب  |a الاحكام القضائية 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 029  |l 016,017  |m ع16,17  |o 1333  |s مجلة الحقوق  |t Journal of Law  |v 000 
856 |u 1333-000-016,017-029.pdf 
930 |d y  |p y  |q y 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 593704  |d 593704