ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







تعليق على قرار المجلس الأعلى عدد 174/10 المؤرخ في 28/01/2009 في الملف الجنائي عدد 18687/6/10/2008 والقاضي بأن مستحقات الطلاق تدخل ضمن أداء النفقة المعاقب عليها طبقاً للفصل 480 من القانون الجنائي

المصدر: مجلة منبر القضاة
الناشر: المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة
المؤلف الرئيسي: غلاب، ميلود (مؤلف)
المجلد/العدد: ع1
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2014
الصفحات: 209 - 214
رقم MD: 593713
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

17

حفظ في:
المستخلص: " استعرضت الورقة تعليق على قرار المجلس الأعلى عدد 174/10 المؤرخ في 28/01/2009 في الملف الجنائي عدد 18687/6/10/2008 والقاضي بأن مستحقات الطلاق تدخل ضمن أداء النفقة المعاقب عليها طبقاً للفصل 480 من القانون الجنائي. وتناول هذا القرار مفهوم نفقة الزوجة ومشتملاتها، والمتعة وطبيعتها، والصداق وطبيعته، والتفسير في القانون الجنائي. وبينت الورقة أن المجلس الأعلى قد ذهب من خلال قراره هذا إلى أن مقتضيات الفصل 480 القانون الجنائي تعاقب عن الامتناع عن أداء النفقة بصفة عامة معتبراً أن مستحقات الزوجة من الطلاق التي تشمل الصداق المؤخر إن وجد ونفقة العدة والمتعة وغيرها تعتبر من مشتملات النفقة خلافاً لما ذهب إليه القرار المطعون فيه والمؤيد للحكم الابتدائي القاضي بعدم قبول المتابعة لكون الفصل 480 القانون الجنائي يتعلق بالنفقة وليس بمستحقات الطلاق. وختاماً توصلت الورقة إلى أن هذا القرار فريد من نوعه لن يصمد أمام صراحة الفصل 480 القانون الجنائي الذي لا يحتاج إلى تفسير أو تأويل أو قياس، فالقاعدة أنه لا اجتهاد مع وجود النص ولا قياس مع وجود الفارق والمحكمة ملزمة بتطبيق القانون أولاً وأخيراً. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022"